responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 320
ومن ملك حاملا من غيره, لم يطأها حتى تضع الحمل قولا واحدا, ولا يتلذذ منها بشيء في حال الحمل في الصحيح من المذهب.
ومن تزوج أمة غيره فأولدها, ثم ملكها انفسخ النكاح. وهل تكون بذلك أم ولد له أم لا؟ على روايتين: إحداهما: قد صارت أم ولد له, والاستيلاد في ملك غيره. والرواية الأخرى: لا تكون أم ولد إلا بولد حادث منه بعد ملكه لها.
قال: ولو تزوجت امرأة بصبي, فظهر بها حمل, ثم توفي زوجها عنها, كان أجلها أن تضع حملها. ولا يلتحق الولد بزوجها, ولو كانت حائلا اعتدت بالشهور أربعة أشهر وعشرا.

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست