من العقار والعروض ولا فيما يتخذ النساء من الحلي المذخرة للبس والعارية وقد روي عنه رواية أخرى في الحلي المبتغى به اللبس والعارية الزكاة فأما الحُليُ المتخذ للكراء ففيه الزكاة قولا واحدا وكذلك ما اتخذ من أواني الذهب والفضة فيه الزكاة أيضا قولا واحدا ومتخذ ذلك عاص آثم لأنه من السرف والخيلاء.
واختلف قوله فيمن استسلف من أجرة عقاره ماتجب فيه الزكاة هل يزكيه لوقته أم يستقبل به الحول ثم يزكيه؟ على روايتين إحداهما أنه كالمال المأخوذ من المعدن والأخرى أنه كالمال المُستفاد وإذا قبضت المرأة صداقها زكته لما مضى فإن وهبت صداقها لزوجها بعدما قبضته منه فالزكاة عليها لما مضى قولا واحدا وإن وهبته قبل أن تقبضه منه وقبل الهبة فهل الزكاة عليها لما مضى قولا واحدا وإن وهبته قبل أن تقبضه منه وقبل الهبة فهل الزكاة عليها لما مضى أم عليه؟ على روايتين قال في إحداهما على الزوج أن يزكي لما مضى من السنين وفي الرواية الأخرى: الزكاة على المرأة لما مضى لأن الأصل كان لها.
(وفي) المال المغصوب والتاوي إذا عاد إلى ربه روايتان إحداهما يزكيه لما مضى والأخرى هو كالمال المستفاد يستقبل به حولا ثم يزكيه.
ومن ورث مالا تجب الزكاة في عينه وتجب في قيمته فإن ابتغى به القُنية فلا زكاة فيه وإن نوى به التجارة استقبل به حولا من يوم أراده للتجارة ثم زكاه.
ومن حصل له من أرضه من الحب ماتجب فيه الزكاة أخرجها ثم ما ادخر لقوته ولزراعته فلا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه ويستقبل بثمنه حولا.
وفيما يخرج من المعادن من عين وورق ورصاص وحديد وزئبق يبلغ النصاب الزكاة لوقته ربع العُشر.
والكنز العادي وهو دفن الجاهلية وهو الركاز فيه الخُمُسً لأهل الصدقات وباقيه لمن وحده والله أعلم