responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 129
ومن كان عنده خمس من الإبل فأخر زكاتها حولين أو أكثر من ذلك لزمه لكل حول شاة لأن زكاتها من غير عينها وإن كان عنده خمس وعشرون من الإبل فلم يزكها حولين أو أكثر من ذلك فليس عليه فيها أكثر من ابنة مخاض للحول. وعليه للحول الثاني أربعة من الغنم لأنها لما صارت أربعة وعشرين بإخراج ابنة مخاص منها عادت فريضتها إلى الغنم وكذلك لو كان عنده أربعون من الغنم أخر زكاتها حولين أو أكثر لم يكن عليه فيها إلا شاة ثم يكون عليه لباقي السنين الماضية لكل سنة بحساب الواجب ,
ومن استفاد مالا من إرث أو هبة أو وصية أو صدقة استقبل به حولا من يوم أفاده ثم زكاه.
ومن ملك عشرين دينارا أو أكثر الحول ثم باعها بورق أدى زكاتها عند تمام حول الذهب.
وعلى الصبيان والبله والمجانين الزكاة في أموالهم في كل ما تجب الزكاة في مثله يخرجها وليهم وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين والحسن بن علي وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم وزكاة الفطر عليهم في أموالهم إلا أن يتطوع متطوع بالإنفاق عليهم من ماله فيلزمه إخراج صدقة الفطر عليهم من ماله.
ولا زكاة عبد ولا مدبر ولا أم ولد ولا مكاتب لأنهم لا يملكون في الصحيح من قوله.
وعلى المولى زكاة مافي أيديهم لأنه مالكه إلا المكاتب فليس على مولاه أن يزكي ماله مالم يعجز ولا على المكاتب زكاة حتى يؤدي ويعتق ويستقبل بما في يده حولا ثم يزكيه.
ولا زكاة على أحد في عبده وأمته وفرسه وداوره ورحاه ولا فيما يُتخذ للقنية

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست