نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 671
كتاب الإقرار
يصح من مكلفٍ [1]، مختارٍ، غير محجورٍ عليه [2].
ولا يصح من مكرهٍ.
وإن أكره على وزن مالٍ فباع ملكه لذلك صح.
ومن أقر في مرضه بشيءٍ فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارثٍ؛ فلا يقبل [3].
وإن أقر لامرأته بالصداق: فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره [4]، ولو أقر أنه [1] إطلاق المؤلف - رحمه الله - كلمة (مكلفٍ) فيه شيءٌ من النظر ... ؛ فمفهوم قول المؤلف أن غير المكلف لا يصح إقراره؛ فيشمل المجنون والصغير.
أما المجنون فلا استثناء فيه.
وأما الصغير ففيه استثناءٌ ... ؛ فالضابط في إقراره أن ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره ... ؛ فمن صح تصرفه في شيءٍ صح إقراره به وعليه. [2] لا يصح إقرار المحجور عليه في أعيان ماله لأنه ممنوعٌ من التصرف فيها، ويصح إقراره في ذمته؛ لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار. [3] ظاهر كلام المؤلف: ولو كان لسببٍ معلومٍ ... ، ولكن في هذا نظرٌ ... ؛ فالصحيح - هنا - أنه يصح. [4] هذه المسألة تدل على ما سبق من قولنا: إنه إذا وجد لإقراره بالمال للوارث سببٌ يمكن إحالة الحكم عليه فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 671