نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 563
مجانًا، بائنًا كانت أو تحته [1]، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها [2].
فصلٌ
وعليه نفقة رقيقه طعامًا وكسوةً وسكنى، وأن لا يكلفه مشقا كثيرًا.
وإن اتفقا على المخارجة جاز.
ويريحه وقت القائلة، والنوم، والصلاة، ويركبه في السفر عقبةً [3].
وإن طلب نكاحًا: زوجه، أو باعه.
وإن طلبته أمةٌ: وطئها، أو زوجها، أو باعها [4].
فصلٌ
وعليه علف بهائمه، وسقيها، وما يصلحها، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. [1] سبق أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يخالف في هذه المسألة، ويقول: إذا كانت تحته فليس لها أجرةٌ. [2] [لكن] إذا اشترطته عليه عند العقد - بأن قالت: (أشترط عليك أن أرضع ابني من زوجي الأول) -؛ فليس له منعها. [3] إذا كان هذا الرقيق نشيطًا ولا يهمه أن يمشي؛ فإنه لا يلزمه أن يعقبه، ولكنه على سبيل الأفضل والتواضع. [4] قوله: (أو باعها): ليس على إطلاقه؛ بل لا بد أن يبيعها على من يمكنه أن يعفها إما بوطئها أو بكونه صاحب تقوى.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 563