responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 562
ولا نفقة مع اختلاف دينٍ إلا بالولاء [1].
وعلى الأب أن يسترضع لولده، ويؤدي الأجرة [2]، ولا يمنع أمه إرضاعه [3]، ولا يلزمها إلا لضرورةٍ كخوف تلفه [4]، ولها طلب أجرة المثل [5] ولو أرضعه غيرها

[1] الصواب: أنه مع اختلاف الدين لا نفقة - لا بالولاء ولا بالقرابة -، وأن اشتراط الدين لا يستثنى منه شيءٌ.
[2] ظاهر كلام المؤلف: أن عليه أن يؤدي الأجرة؛ سواءٌ كانت الأم معه أو بائنًا منه ...
واختار شيخ الإسلام: أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط، وليس لها طلب الأجرة.
وما قاله الشيخ أصح.
[3] لا ينبغي أن يكون على الإطلاق؛ بل إذا كان في الأم مرضٌ يخشى من تعديه إلى الولد فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يمنعها.
[4] ظاهر كلام المؤلف: أن الضرورة تنحصر بخوف التلف، وأما خوف الضرر فليس بضرورةٍ.
والصواب: أن الضرورة لا تنحصر بخوف التلف؛ بل إما بخوف التلف أو بخوف الضرر ...
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يلزمها؛ سواءٌ كانت في عصمة الزوج أو بائنًا منه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل إذا كانت في عصمة الزوج فيجب عليها أن ترضعه.
وما قاله الشيخ أصح، إلا إذا تراضت هي والوالد بأن يرضعه غيرها؛ فلا حرج.
[5] أما إذا كانت في غير حبال الزوج فهو ظاهر القرآن ... ، أما إذا كانت مع الزوج فإنه تقدم أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أجرة لها.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست