responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 477
الأب فكل المسمى لها.
ومن زوج بنته - ولو ثيبًا - بدون مهر مثلها صح [1]، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل [2].
وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر [3] صح في ذمة الزوج، وإن كان

[1] [إن كان ذلك] لمراعاة مصلحة البنت، أما مجرد هوًى فإن هذا لا يجوز إلا برضاها؛ سواءٌ كانت بكرًا أم ثيبًا.
[2] قد يقال: إن الزوج مفرطٌ؛ لأنه ينبغي إذا قال له الولي: (سأزوجك بدون مهر المثل) أن يسأل: هل هي راضيةٌ أو لم ترض؟
وقد يقال - هنا -: إن الولي حصل منه غرورٌ، لكن - أيضًا - حصل منه تفريطٌ ...
وهذه المسألة - في الحقيقة - اكتنفها التغرير من الولي بتزويجه بأقل، والأمر الثاني: تفريط الزوج.
وعلى كل حالٍ: ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمران فالأصل أن الزوج يلزمه المهر كاملًا، ولو أن الزوج أبى وقال [- مثلًا -]: (أنت زوجتني بخمسة آلافٍ، أنا لا أعطيك عشرة آلافٍ)، فنقول حينئذٍ: ترجع على الولي ... ؛ فأقرب الأقوال: أنه يلزم الزوج؛ لأنه لا يوجد نكاحٌ إلا بمهرٍ ... فعلى هذا نقول ... : ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن لم يمكن وتعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها.
[3] كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج: فيه نظرٌ.
بل الصواب: أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل، والزائد يتحمله الأب لأنه هو الذي التزم به، [إلا إذا كان] من مصلحة الابن ... ؛ فحينئذٍ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن، فيجب المهر المسمى على الابن ولو زاد على مهر المثل ... ، فيكون في ذمة الزوج لازمًا له.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست