نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 476
وعلى: (إن كانت لي زوجةٌ بألفين، أو لم تكن بألفٍ): يصح بالمسمى.
وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلًا وإلا فمحله الفرقة.
وإن أصدقها مالًا مغصوبًا، أو خنزيرًا - ونحوه -: وجب مهر المثل [1].
وإن وجدت المباح معيبًا: خيرت بين أرشه وقيمته [2].
وإن تزوجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها: صحت التسمية [3]، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما [4]، ولو شرط ذلك لغير [1] [فإن] كانا يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته، وكذلك - على القول الراجح - إذا كانت هي تجهله. [2] [أي]: إذا أصدقها بعيرًا ثم وجدته يعرج فنقول: لك الخيار، إن شئت أخذت القيمة، وإن شئت أخذت الأرش ... ، وهذا إذا كان متقومًا.
والصحيح: أنه لا خيار لها في الأرش، فيقال: (إما أن تأخذيه معيبًا أو ترديه)، وتعطى بدله؛ لأن الأرش - في الحقيقة - عقدٌ جديدٌ، فكيف نلزم الطرف الثاني به؟! وهذا كما قلنا في البيع.
أما إذا [كان] مثليا فإنها تعطى مثله؛ مثل أن يصدقها مئة صاعٍ من البر فأخذتها على أنها سليمةٌ ثم وجدتها مسوسةً فتعطى مئة صاعٍ سليمةً لأنه مثلي، وإذا قيل بأن الحيوان مثلي - وهو الصحيح - فإنه تعطى مثل البعير. [3] وقيل - وهو الصواب -: إن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقًا، ثم إذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة، وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه. [4] في المسألة قولٌ آخر: أنه يرجع بنصف المهر، فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع ...
وهذا - لا شك - أقرب إلى العدل.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 476