نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 472
فإن كان قبل الدخول فلا مهر [1]، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد [2].
والصغيرة، والمجنونة [3]، والأمة [4]: لا تزوج واحدةٌ منهن بمعيبٍ.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا: لم تمنع؛ بل من مجنونٍ، ومجذومٍ، وأبرص [5].
ومتى علمت العيب، أو حدث به: لم يجبرها وليها على الفسخ. [1] الصحيح في ذلك: أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب. [2] إذا كان التغرير منها ومن وليها؛ فالراجح أن الضمان على الولي. [3] ظاهر كلام المؤلف [في المجنونة]: ولو كان ذلك لمصلحتها ...
وفي هذا نظرٌ، ويقال: إن المجنونة تزوج بمعيبٍ إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ بشرط ألا يكون في ذلك عليها ضررٌ، وألا يتعدى عيبه لنسلها. [4] ظاهر كلام المؤلف في الأمة: ولو رضيت ورضي سيدها ...
ومسألة الأمة فيها نظرٌ؛ فالأمة إذا كانت كبيرةً عاقلةً ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرة. [5] الصحيح في مسألة البرص: أنها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن البرص لا يعدي ... ، أما مسألة الوراثة فهذا - أيضًا - غير صحيحٍ.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر جلد : 1 صفحه : 472