responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 471
بعد العقد [1] أو كان بالآخر عيبٌ مثله [2].
ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه: فلا خيار له [3].
ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكمٍ [4].

[1] هذا إشارة خلافٍ؛ حيث إن بعض أهل العلم يقول: إن العيب إذا حدث بعد العقد وهو لا يتعدى ضرره فإنه لا خيار ...
وهذا القول يكون متوجهًا في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلافٌ.
[2] إلا أن بعض الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبًا وهي رتقاء؛ فإنه لا خيار لأحدهما؛ لأنه في هذه الحال إذا وجدها رتقاء إنما يثبت له الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وإذا وجدته مجبوبًا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وهنا لا فائدة ... ، وعلى هذا فلا خيار لهما، وهذا وجيهٌ.
[3] قال بعض أهل العلم: إن هذا لا يسقط الفسخ؛ لأنها قد تمكنه وهي غير راضيةٍ، لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض.
وبعضهم استثنى مسألة العنين ...
وعلى هذا يقال: يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا، فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريحٍ على الرضا؛ فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها ...
وعلم من [قوله: (مع علمه)]: أنه لو كان جاهلًا بالعيب فالخيار لا يسقط، أما الجهل بالحكم فظاهر كلام المؤلف أنه يسقط الخيار ...
وهذا القول ليس بصحيحٍ، والصواب: أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال.
[4] قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: عند التنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم. وما قاله الشيخ - رحمه الله - هو الحق ... ، وهذا القول في وقتنا يزداد قوةً، والسبب: صعوبة الوصول إلى المحاكم.
نام کتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع نویسنده : حازم خنفر    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست