responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 160
دخول أهل الذمة المسجد:
87 - مسألة: واختلفت في دخول أهل الذمة المسجد.
فنقل أبو طالب عنه، وقد سئل عن اليهودي والنصراني يدخلان المسجد فقال: لا، ظاهر هذا المنع، لأنه بيت الله عزّ وجلّ أشبه المسجد الحرام، ونقل الأثرم وقد سئل أيدخلون المسجد؟ فقال: ينبغي أن يتوقى، وقد روي في هذا حديث وفد ثقيف أتوا النبي فأنزلهم المسجد. ظاهر هذا أن منعهم من ذلك على طريق الأولى لا على طريق التحريم للخير الذي ذكره أحمد أن النبي أنزلهم المسجد.

فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي:
88 - مسألة: واختلفت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هل يجوز فعل النوافل التي لها سبب فيها؟ على روايتين:
إحداهما: تجوز قال في رواية الفضل بن زياد، وحبيش بن سندي، وإسماعيل بن سعيد: تجوز صلاة الكسوف والآيات في غير وقت صلاة، وكذلك نقل مهنا: يجوز سجود القرآن بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. وكذلك نقل المروذي: يقضي الوتر بعد طلوع الفجر. وكذلك نقل الأثرم: أحب إليَّ أن يقضي ركعتي الفجر عن الضحى فإن صلاهما بعد الفرض أجزأه ... لأن هذه صلاة لها سبب، فجاز فعلها في الأوقات المنهي عنها دليله ركعتا الطواف. وإذا صلى الفرض وحضرت جماعة ثانية فإنه يصليها في هذه الأوقات.
والثانية لا يجوز، قال في رواية بكر بن محمد: لا يصلي صلاة الكسوف نصف النهار وبعد العصر، وقال في رواية المروذي:

نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست