نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 161
يصلي تحية المسجد إلا أن يكون وقتاً لا تجوز فيه الصلاة. وقال في رواية الأثرم لا يسجد للقرآن بعد طلوع الفجر. نقل المروذي وغيره: لا يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس، لأنها نافلة مقصورة في نفسها، فلم يجز فعلها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها دليله التي لا سبب لها.
التنفل في جماعة بعد صلاة التراويح:
89 - مسألة: واختلفت في كراهية صلاة النوافل في جماعة بعد صلاة التراويح.
فنقل بكر بن محمد عن أبيه أنه سئل عن التعقيب في رمضان، فقال: أكرهه.
ويروى عن أنس أنه كرهه، ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل كما قال عمر. ونقل المروذي وأبو طالب عنه، وقد سئل عن التعقيب وهو أن يصلوا التراويح ثم ينصرفون ثم يرجعون يصلون: لا بأس. قال أبو بكر ما رواه بكر بن محمد قول قديم، والعمل على ما رواه الجماعة أنه غير مكروه، وعندي أن المذهب غير مختلف في ذلك، وأنهم إذا صلوا في جماعة في آخر الليل لم يكره، وإنما يكره أن يجمعوا بعقب صلاة التراويح، لأنه قال في رواية بكر بن محمد أكره ذلك، ولكن يؤخرون من آخر الليل، وقال في رواية أبي طالب: لا بأس إذا صلوا التراويح وانصرفوا ثم عادوا فأجاز ذلك بعد التراويح بزمان. وقد روي في ذلك عن عمر أنه قال: يدعون أفضل الليل آخره، وفي لفظ آخر: الساعة التي تنامون أحب إليَّ من الساعة التي تقومون.
مسائل في الوتر
الوتر بركعة ليس قبلها صلاة:
90 - مسألة: واختلفت في كراهية الوتر بركعة مفردة ليس قبلها صلاة.
فقال أبو بكر الخلال: قد روي عن أبي عبد الله كراهية أن يوتر بركعة لا يكون قبلها صلاة قريب من عشرين نفساً. ثم رأيت المروذي وحنبل وإسماعيل أنه لا يرون به بأساً أن يوتر بركعة على فعل سعد ومعاوية. فالوجه في نفس الكراهة ما روى أحمد في المسند بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري، قال رسول
نام کتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 161