responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 441
والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلًا كقرض في الغلا والرخص
أي: وقال الشيخ الموفق [1]: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت رد مثلها كما لو [2] اقترض عرضًا مثليًا [3] كبر وشعير وحديد ونحاس فإنه يرد مثله ولو غلا أو رخص؛ لأنّ غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض فلا يوجب المطالبة بالقيمة وهذا هو معنى ما تقدم من أن نص الإمام برد القيمة إنما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بها لا في زيادة القيمة أو [4] نقصانها.
وشيخ الإِسلام فتى [5] تيمية ... قال: قياس القرض عن جلية
الطرُدُ [6] في الديون كالصداق [7] ... وعوض في الخلع والإعتاق (8)
والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا [9] بلا اختصاص
أي: قال شيخ الإِسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد تقي الدين ابن الشيخ عبد الحليم ابن شيخ الإِسلام مجد الدين عبد السلام بن تيمية [10] الحراني في شرح المحرر: قياس ذلك أي: القرض فيما إذا كان [11] مكسرة أو فلوسًا وحرمها [12] السلطان وقلنا يرد قيمتها جميع الديون من [13] بدل المتلف والمغصوب والصداق والفداء والصلح عن القصاص [14] والكتابة. انتهى.

[1] انظر المغني 4/ 365.
[2] سقطت (لو) من د، س.
[3] في أ، ط مثلها.
[4] في النجديات، هـ ط، ونقصانها.
[5] في نظ يعتى.
[6] في النجديات أطرد.
[7] في د، س كالطلاق.
(8) في ب العتاق.
[9] في نظ طدرًا.
[10] سقط من النجديات، ط ابن تيمية.
[11] في ب، 5، كانت.
[12] الواو ليست في ط.
[13] في النجديات، هـ ط في.
[14] في النجديات، ط القياس.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست