responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 440
إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة قال: يقومها كم [1] تساوي يوم أخذها ثم يعطيه [2].
وقال مالك والليث والشافعيُّ: ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأنّ ذلك ليس بعيب حدث بها فهو كرخص سعرها [3].
ولنا: أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها [4].
والنص بالقيمة في بطلانها ... لا [5] في ازدياد القدر [6] أو نقصانها
بل إن غلت فالمثل فيها أحرى [7] ... كدانق [8] عشرين صار عشرًا
يعني: أن النص في رد القيمة إنما ورد عن الإمام فيما إذا أبطلها السلطان فمنع المعاملة بها [9] لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت سواء كان الغلو [10] أو الرخص كثيرًا بأن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق وعكسه أو قليلًا؛ لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت [11] أو غلت.

[1] في د لم تساوي.
[2] انظر المغني 4/ 365.
[3] انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 644 - 645 ومغني المحتاج 2/ 119.
[4] أي: كسرها عند المقترض بعد أن قبضها من المقرض سليمة إذ قد تعيبت عنده فلا يلزم المقرض أخذها حينئذ.
[5] في نظ كفي.
[6] في نظ العقد.
[7] في نظ أمرًا.
[8] الدانق: قال في القاموس 3/ 233: سدس الدرهم.
[9] سقطت من ط.
[10] ذكر في القاموس المحيط 4/ 371: أن الغلو مصدر غلا بمعنى جاوز الحد وأن الغلاء مصدر غلي ضد رخص فلو عبر المؤلف بالغلاء في هذا الموضع وفي الذي بعده حيث قرنه بالرخص لكان أولى.
[11] في د، س رخص.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست