نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 440
إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة قال: يقومها كم [1] تساوي يوم أخذها ثم يعطيه [2].
وقال مالك والليث والشافعيُّ: ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأنّ ذلك ليس بعيب حدث بها فهو كرخص سعرها [3].
ولنا: أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها [4].
والنص بالقيمة في بطلانها ... لا [5] في ازدياد القدر [6] أو نقصانها
بل إن غلت فالمثل فيها أحرى [7] ... كدانق [8] عشرين صار عشرًا
يعني: أن النص في رد القيمة إنما ورد عن الإمام فيما إذا أبطلها السلطان فمنع المعاملة بها [9] لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت سواء كان الغلو [10] أو الرخص كثيرًا بأن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق وعكسه أو قليلًا؛ لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت [11] أو غلت. [1] في د لم تساوي. [2] انظر المغني 4/ 365. [3] انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 644 - 645 ومغني المحتاج 2/ 119. [4] أي: كسرها عند المقترض بعد أن قبضها من المقرض سليمة إذ قد تعيبت عنده فلا يلزم المقرض أخذها حينئذ. [5] في نظ كفي. [6] في نظ العقد. [7] في نظ أمرًا. [8] الدانق: قال في القاموس 3/ 233: سدس الدرهم. [9] سقطت من ط. [10] ذكر في القاموس المحيط 4/ 371: أن الغلو مصدر غلا بمعنى جاوز الحد وأن الغلاء مصدر غلي ضد رخص فلو عبر المؤلف بالغلاء في هذا الموضع وفي الذي بعده حيث قرنه بالرخص لكان أولى. [11] في د، س رخص.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 440