responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 419
عمر يقول: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا [1] مجموعًا فهو من مال المبتاع) رواه البخاري [2] تعليقًا، وقول الصحابي مضت السنة يقتضي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن المبيع المعين لا يتعلق به توفية [3] فكان من ضمان المشتري وصح تصرفه فيه [4].
ونقل عن أحمد أن المطعوم لا يجوز (بيعه) [5] قبل قبضه سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو لم يكن لحديث ابن عمر قال: "رأيت [6] الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يؤوه [7] إلى رحالهم [8]، وروى مسلم [9] عن ابن عمر قال: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" [10].
(تنبيه): حكم المبيع بصفة [11] أو رؤية متقدمة حكم المكيل لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف قبل القبض فمن مال بائع والثمر على الشجر إذا تلف بجائحة من مال بائع لكن للمشتري التصرف فيه بشرطه [12].

[1] سقطت كلمة حيا من أ.
[2] البخاري 4/ 294 ولفظه فهو من المبتاع واللفظ المذكور للدارقطني والطحاويُّ 4/ 294. وانظر فتح الباري 4/ 294.
[3] في جـ، ط توفيته.
[4] ورد هذا الكلام بعدم تلازم الضمان وجواز التصرف حيث اشتهر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع مطلق الطعام قبل قبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره.
[5] ما بين القوسين من ب.
[6] في أ، جـ أرأيت.
[7] في د، س، ط يؤدوه.
[8] البخاري 4/ 290 ومسلمٌ برقم 1527.
[9] مسلم برقم 1527.
[10] واختارها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو مذهب جمهور العلماء وهو الراجح إن شاء الله لقوة حجته.
انظر فتح القدير 6/ 510 - 512 والمنهاج مع مغني المحتاج 2/ 68 وحاشية ابن قاسم على الروض 4/ 478.
[11] في ب بصفقة.
[12] وهو القبض وذلك بأن يخلي البائع بينه وبين الثمرة يتصرف فيها تصرف المالك، =
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست