responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 418
والمبهم أيضًا قسمان:
أ- ما تعلق به حق توفيته كقفيز من صبره ونحوه.
ب- و [1] ما لا [2] يتعلق به حق توفيته كنصف عبد ونحوه [3].
فما تعلق به حق توفية [4] منهما فهو من ضمان البايع حتى يقبضه المشتري. وما لا يتعلق به حق توفيته فهو من ضمان المشتري بمجرد العقد؛ لحديث "الخراج بالضمان" [5]، والمبيع نفعه للمشتري [6] فيكون [7] ضمانه عليه، خص منه ما يحتاج لحق توفية [8] لما سيأتي من أنه ليس له بيعه حتى يستوفيه، ولو دخل في ضمان المشتري لجاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد قبضه.
وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق نصًا [9] عرفًا
أي: إن [10] تصرف المشتري فيما سوى المبهم والمراد به سوى ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل القبض صح تصرفه لحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الطعام قبل قبضه"، وقوله -عليه السلام-: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" متفق [11] عليهما، وخص منه ما أبيع جزافًا لما روى الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن

[1] ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
[2] سقطت من أ، حـ، ط.
[3] لم يرد القسم الأوّل من المبهم في جميع النسخ وهو ما يتعلق به حق توفيته مثل القفيز من صبرة والرطل من زبده ونحو ذلك وهو من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري كما ذكر المؤلف بعد. انظر الشرح الكبير 4/ 115 - 116.
[4] في ج، ط توفيته.
[5] رواه أبو داود برقم 2508 - 3510 والترمذي 1285 والنسائيُّ 8/ 254، 255 وصححه الترمذيّ والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في إرواء الغليل 5/ 158 - 159.
[6] في الأزهريات، أ، ح، ط للبائع وهو سهو من النساخ.
[7] في النجديات، ط من ضمانه.
[8] في ب، جـ ط توفيته.
[9] في نظ، حـ ط فيما.
[10] سقطت من د، س.
[11] البخاري 4/ 291 - 292 ومسلمٌ برقم 1525 و 1526.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست