responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 415
وقال مالك: يصح في السفر دون الحضر لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بذلك فجوز له شراء اللحم دونها [1].
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ [2]: (لا يجوز لأنه لا يجوز إفراده بالبيع ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) وهذه معلومة وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما [3] هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر [4] بن فهيرة، مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا [5] له سلبها [6].
وكونه لا يجوز إفراده بالبيع لا يمنع صحة استثنائه كالثمرة قبل التأبير لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التبقية ويجوز استثناؤها فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر عليه إن لم يكن شرط وعليه قيمة ذلك على التقريب نص عليه، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى [7].
وبايع يستثني في المبيع ... نفعًا به يصح في التفريع
إن كان معلومًا كسكنى الدار ... حولًا ولو أكثر في المقدار
يعني: إذا باع شيئًا واستثنى نفعه المباح المعلوم غير الوطء ودواعيه بأن باع الدار واستثنى سكناها حولًا فأكثر أو أقل وحملان البعير إلى محلّ معين صح. وهذا قول الأوزاعى وإسحاق وأبى ثور [8] وابن المنذر لحديث

[1] مواهب الجليل 4/ 283.
[2] بدائع الصنائع 5/ 175 ومغني المحتاج 2/ 35.
[3] سقطت من ط كلمة لما.
[4] في د عمر.
[5] في النجديات، هـ، ط شرط.
[6] رواه ابن حزم في المحلى 8/ 401 وقال بعد أن ساق سنده: هذا باطل، عبد الملك بن حبيب الأندلسي هالك وعمارة بن غزية ضعيف، ثم هو مرسل؛ لأنّ عروة بن الزبير لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[7] أي: إذا وجد عيبًا في الجزء المستثنى كالرأس أو أحد الأطراف فله الفسخ بذلك؛ لأنّ الجسد شيء واحد يتألم كله بتألم بعضه فمثلًا لو وجد في رأس البهيمة قرحة وقد استثناه البائع فإن للمشتري الرد بذلك؛ لأنّ ضررها سيسري في بقية أعضاء البهيمة.
[8] في جـ وأبو ثور وهو غلط.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست