responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 410
خيار غبن المشتري المسترسل ... إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل (1)
يعني: يثبت خيار الغبن للمسترسل [2] إذا غبن غبنًا يخرج عن العادة بائعًا كان أو مشتريًا فيثبت [3] له الخيار بين الفسخ والإمساك بكل الثمن [4] لأنه غبن لجهله بالمبيع [5] فثبت له الخيار كتلقي [6] الركبان وكذا حكم إجاره.
والمسترسل: اسم فاعل من استرسل بمعنى اطمأن وهو الذي يجهل القيمة ولا يحسن يماكس.
فأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن [أو يغبن] [7] لاستعجاله في البيع [8] ولو توقف ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار له لعدم التغرير.
أيضًا له رد معيب حققا ... أولًا [9] وأخذ الأرش إن شا مطلقا (10)
يعني: إذا اشترى شيئًا ولم يعلم عيبه [11] حالة العقد ولا قبله ثم (12)

(1) في نظ كأنها تغلي.
[2] في أ، جـ، ط بالمسترسل.
[3] في ب فثبت.
[4] وهو مذهب مالك قال في مواهب الجليل 4/ 472: فتحصل من هذا أن القيام بالغبن في بيع الاستئمان والاسترسال هو المذهب وأنه لا قيام به في غيره إما اتفاقًا أو على المشهور. وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 125، ويثبت خيار الغبن لمسترسل لا لبائع لم يماكسه، وهو مذهب أحمد واستدل له في الفتاوى 29/ 360 بحديث: (غبن المسترسل ربا). رواه البيهقي 5/ 348.
[5] كذا عبارة جميع النسخ وفي المغني والشرح لأنه غبن لجهله بالمبيع.
[6] أي: فثبت له الخيار بالاسترسال حيث وجد الغبن الفاحش كما يثبت بتلقي الركبان إذا غبنوا غبنًا فاحشًا وقد جعل المؤلف هذه الصورة أصلًا قاس عليه ثبوت الخيار للمسترسل لتسليم المخالف بثبوت الخيار فيها.
[7] سقطت من د، س.
[8] في ط المبيع.
[9] سقطت من د.
(10) في أ، ب أولًا.
[11] في د عينه.
(12) في ط ولا بدل ثم.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست