responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 409
إن سبق القبول للإيجاب ... في البيع لا يصح في جوابي
حتى ولو كابتعت لم يفرقوا ... والشيخ للفرق غدا يحقق
أي: إن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح البيع ولو بلفظ الطلب أو [1] الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه في رواية اختارها أكثر الأصحاب قاله في الفروع [2] كالنكاح، قال في النكت: نصره القاضي وأصحابه وجزم بها في المبهج وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها؛ لأنّ القبول مبني على الإيجاب فإذا لم يتقدم الإيجاب [3] فقد أتى بالقبول في غير محله فوجوده كالعدم.
وعنه: يصح إن تقدم بلفظ الطلب أو الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه، كقوله بعني أو ملكني ثوبك ونحوه بكذا أو ابتعته أو قبلته بكذا وهو المذهب [4] قطع به التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها [5].
وهذا معنى قوله: والشيخ للفرق غدا [6] يحقق، وذلك لأنّ لفظ الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما فصح كما لو تقدم الإيجاب [7].
والفرق بين البيع والنكاح واضح ولذلك ينعقد البيع بالمعاطاة بخلافه [8].

[1] في جـ، ط و.
[2] الفروع 4/ 4.
[3] في الأصحاب.
[4] وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح فإن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ وكل واحد من هذه الصيغ يدلّ على تراضي العاقدين بالمبادلة فيصح به البيع ولم نتعبد فيه بلفظ خاص وبترتيب خاص. انظر بدائع الصنائع 5/ 133 ومغني المحتاج 4/ 6.
[5] في س غيرهما.
[6] سقطت من د، س.
[7] انظر المغني 4/ 3.
[8] أي: النكاح فإنه لا بد فيه من عقد بإيجاب وقبول باتفاق المسلمين وقد نقل في المغني 4/ 5 الإجماع السكوتي على انعقاد البيع بالمعاطاة حيث لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إنكار البيع بها.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست