responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 389
والفرس المعار والمغتصبة ... بسهمها المالك يقضي أربه (1)
يعني: أن سهم الفرس المعار والمغصوب لمالكه دون المستعير والغاصب [2]؛ لأنه من نمائه فأشبه ولده [3]، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين [4] وما كان للفرس فهو لمالكه وهذا في المعار رواية.
والصحيح من المذهب أن سهمه للمستعير قطع به في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأن سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي [5] للمستعير بإذن المالك فيها فهو كالمستأجر.
وفارق النماء فإنه غير مأذون له [6] فيه، وإن استعاره لغير الغزو فغزا به فهو كالمغضوب.
تنبيه: اسم الجنس يذكر ويؤنث قال تعالى: {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: 20] وفي أخرى {خَاوِيَةٍ} [الحاقة: [7]]، وقد اجتمعا [7] في قول الناظم معار ومغتصبة.
وفرس السيد إن غزا بها ... مملوكه فارضخ له وأسهم لها

(1) في نظ يقطي ر.
[2] وهذا أحد قولي ابن القاسم من المالكية في الفرس المستعار قال الحطاب في مواهب الجليل 3/ 372: فرعان.
الأوّل: في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان: الأوّل: أحد قولي ابن القاسم، والثاني: لمالك وأحد قولي ابن القاسم. أ. هـ أما المغصوب الذي مالكه في الجيش وليس له فرس سواه فهل يكون سهمه للغاصب أو لمالكه؟ قولان عزاهما اللخمي لابن القاسم، وإن كان له سواه فسهمه لغاصبه وعليه أجرة المثل، وكذا لو غصبه من أرض الإِسلام ولم يشهد صاحبه الوقعة ذكر ذلك ابن يونس عن سحنون. انظر التاج والإكليل 3/ 72.
[3] سقطت الواو من ط.
[4] أبو داود برقم 2733، 2734، 2735 والنسائيُّ 6/ 228.
[5] في النجديات، ط بنفقته وهو.
[6] سقطت من الأزهريات.
[7] في ط اجتمعتا.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست