responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 388
وَلَا رِكَابٍ} [الحشر:[6]] [1]، ولأنه حيوان تجوز [2] المسابقة عليه [3] فيسهم له كالفرس.
واختار أبو الخطاب والشيخان وغيرهم وأكثر الفقهاء لا يسهم له وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن [4] من غزا على بعير فله سهم راجل [5]، كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعيّ وأصحاب الرأي [6]، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرًا [7]، ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم وكذا خلفاؤه من بعده وغيرهم مع كثرة غزواتهم، ولم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير، ولو أسهموا لم يخف، ولأنه لا يمكن صاحبه الكر والفر فهو كالبغل.
وبالغ القاضي في الأحكام ... قال: كذاك الفيل في الإسهام
أي قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: إن الفيلة حكمها حكم الهجين [8] لها سهم.
والمذهب خلافه؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسهم لها ولا أحد من خلفائه؛ ولأنها لا تجوز المسابقة عليها بعوض فلم يسهم لها كالبقر [9].

[1] وأوجفتم من الوجيف وهو سرعة السير والركاب الإبل. انظر تفسير أبي السعود 5/ 301.
[2] في ط، جـ يجوز.
[3] المراد المسابقة بعوض.
[4] سقطت من د.
[5] الإجماع 6، وانظر الهداية لأبي الخطاب 1/ 118 المقنع 1/ 506.
[6] انظر الأم 4/ 69 وحاشية ابن عابدين 4/ 148، والكافي لابن عبد البر 1/ 475.
[7] روى ذلك ابن إسحاق في السيرة. انظر سيرة ابن هشام 2/ 186.
[8] الهجين من الخيل: من كان أبوه عتيقًا وكانت أمه غير عتيقة. انظر النهاية 5/ 248.
[9] في النجديات، س، ط البقرة.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست