نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 33
3 - لَوْ جَذَّ ثماره أو حصد زرعه ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة، جاز لغيره التقاطه وأخذه وإن لم يأذن فيه لفظًا [1].
نظرة في "المفردات":
ذكر ناظم "المفردات" أنه لم يذكر في منظومته إلا الصحيح الأشهر عند أكثر علماء الحنابلة من أهل النظر والتحقيق حيث قال:
بنيتها على الصحيح الأشهر ... عند أكثر الأصحاب أهل النظر
ومن درس المسائل التي ذكرها الناظم في هذه المنظومة، يجد أن ناظمها -رحمه الله- لم يلتزم هذا الشرط كما نبه عليه علاء الدين المرداوي في مقدمة كتابه الإنصاف حيث قال: وكذلك، ناظم "المفردات" فإنه بناها على الصحيح الأشهر وفيها مسائل ليست كذلك [2]، ونبه عليها الشيخ منصور في أول هذا الكتاب.
ونريد هنا أن نسوق أمثلة من المسائل التي ذكرها الناظم، وكانت مما ضعفه المحققون من علماء الحنابلة، كما ذكره الشيخ منصور في الشرح، أو ذكرته في التعليق ومنها:
1 - كراهية الوضوء من ماء زمزم.
2 - إذا خلت المرأة بالماء للشرب فلا يَرفَعُ باقيه -إذا كان دون القلتين- حدث الرجل.
3 - إمامة المرأة بالرجال في صلاة التراويح.
4 - أن من ملك خمسين درهمًا فهو غني لا تحل له الزكاة.
5 - إيجاب الزكاة في بقر الوحش السائمة إذا بلغت نصابًا.
6 - العبد المشترك على كل واحد من مالكيه صاع في زكاة الفطر. [1] إعلام الموقعين 2/ 488. [2] الإنصاف 1/ 16.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 33