responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 328
ثم كرهت الحجامة للصائم [1]، وكان ابن عباس وهو راوي حديثهم يعد الحجام والمحاجم فإذا غابت الشمس احتجم .. كذلك رواه الجوزجاني [2].
فإن قيل: فقد روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الحاجم والمحجوم يغتابان فقال: ذلك [3] أجيب بأنه لم تثبت صحة [4] هذه الرواية مع أن عموم اللفظ يقدم على خصوص السبب (و) لا يقال: معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي: قربا من الفطر لأنه تأويل يحتاج إلى دليل [5].
ومن غدا في صومه مستنشقا ... ممضمضا [6] لحلقه الما سبقا
فليس ذا للصوم [7] قالوا: أبطلا [8] ... حتى ولو بالغ فيما فعلا (9)
يعني: إذا تمضمض الصائم أو استنشق [10] فدخل الماء حلقه بغير قصده لم يفسد صومه، وهذا قول الأوزاعي وإسحاق والشافعيُّ في أحد قوليه [11]، وروي ذلك عن ابن عباس.
وقال أبو حنيفة ومالك: يفطر لأنه أوصل [12] الماء إلى حلقه ذاكرًا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه [13].

[1] انظر المسند 1/ 248 وطبقات ابن سعد 1/ 143.
[2] لم أجده وقال الألباني في إرواء الغليل 4/ 79: لم أقف على إسناده في شيء من المصادر التي عندي ولا أراه يصح فقد صح عن ابن عباس من طريق ابن أبي شيبة أنه سئل عن الحجامة فقال: الفطر مما دخل وليس مما خرج.
[3] رواه البيهقي في شعب الإيمان وفيه غياث بن كلوب الكوفي وهو مجهول. انظر نصب الراية 2/ 483.
[4] في ج صحته.
[5] في د س تأويل.
[6] في نظ مضمضًا.
[7] في جـ ذا الصوم.
[8] في د أفطر.
(9) في أ، ب نقلًا وفي د قررًا.
[10] في د واستنشق.
[11] انظر الأم 2/ 86 ومغني المحتاج 1/ 429.
[12] في ط وصل.
[13] انظر بدائع الصنائع 1/ 91 والمدونة 1/ 200.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست