responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 303
جزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، وهو قول الشافعي ومالك [1]؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقبيصة بن المخارق: "لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة، رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي [2] الحجا من قومه قد أصابت فلانًا فاقة [3] فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش". الحديث رواه مسلم [4]، ولأن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها فمن كان محتاجًا فهو فقير فيدخل في عموم النص، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة.
والحديث الأول فيه ضعف، ويمكن تخريجه على أن الغنى إذ ذاك كان يحصل بذلك القدر، ثم [5] هو يختلف باختلاف الأزمان فيعتبر كل وقت بحسبه.
ولا يجوز الدفع للفقير ... أكثر من [6] غناه في التقدير
أي: لا يجوز أن يدفع للفقير من الزكاة أكثر مما يغنيه، وكذا المسكين فيعطيان [7] ما يغنيهما مع عائلتهما، فإن قلنا: الغنى ما يحصل به الكفاية أعطيا (ما يكفيهما في حول كامل لأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر الحول فينبغي أن يأخذ) [8] ما يكفيه إلى مثل ذلك الوقت [9] وإن قلنا. يحصل الغنى بخمسين درهمًا جاز أن

[1] الكافي لابن عبد البر 1/ 326، 368 ومغني المحتاج 3/ 106.
[2] في النجديات هـ، ط ذيس.
[3] في ب كرر كلمة (فاقة).
[4] حديث قبيصة في مسلم برقم 1044 أو أبي داود 1640 والنسائيُّ 5/ 67، والحديث مختصر هنا وقد ذكر المؤلف الرجل الثالث حيث فيه الشاهد لما يذكره وترك الأول والثاني وهما رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش.
[5] في النجديات فكل وفي ط قيل.
[6] في د، س ما.
[7] في ط يعطيان بدون فاء.
[8] ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.
[9] وهذا مذهب المالكية، لأن أموال الزكاة في غالبها حولية، ولأنه قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ادخر لأهله قوت سنة.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست