responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 293
وهذا الدليل منتقض بالثمار [1].
وعنه أن الحنطة تضم إلى الشعير، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض حكاه الخرقي، ونقلها أبو الحارث، قال: وهذا [2] هو الصحيح وهو مذهب مالك [3].
وعنه: لا يضم جنس منها إلى غيره ويعتبر النصاب في كل جنس منفردًا. وهذا قول عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك والشافعيُّ وأبي [4] ثور وأبي عبيد [5] والحنفية [6]، لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل واحد منفردًا كالثمار [7] والمواشي وهذا هو المذهب اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهم، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها [8].
والقطاني جمع قطنية بكسر القاف وتجمع أيضًا على قطنيات، قال أبو عبيد: هي صنوف الحبوب من العدس والحمص والأرز والجلجلان وهو (9)

[1] فإنه لا يضم بعضها إلى بعض باتفاق العلماء فلا يضم التمر إلى الزبيب مثلًا في تكميل النصاب. انظر الشرح الكبير 2/ 559.
[2] سقطت من النجديات، ط.
[3] وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال: ويضم القمح والشعير والسلت في الزكاة، وتضم القطاني بعضها إلى بعض ويضم زرع العام بعضها إلى بعض ولو كان بعضه صيفيًا وبعضه شتويًا، وكذلك الثمرة ولو كان في بلدان شتى إذا كان لواحد. أ. هـ. 25/ 23 وهو مذهب مالك كما حكاه المؤلف. انظر الموطأ مع شرح الزرقاني 2/ 133 - 134 والتاج والإكليل 2/ 282.
[4] سقطت من د، س.
[5] في أ، حـ، هـ ط أبي عبيدة والصواب ما أثبتاه وهو الإِمام الفاضل القاسم بن سلام بتشديد اللام له مصنفات كثيرة في اللغة والقرآن والفقه والحديث واشتهر بكتاب الأموال مات رحمه الله سنة اثنتين أو ثلاث وعشرين ومائتين. وفيات الأعيان 62.
[6] انظر مغني المحتاج 1/ 384 أو بدائع الصنائع 2/ 60.
[7] في النجديات، ط كثياب.
[8] في ط وغيرهما.
(9) سقطت من د، س.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست