نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 292
وحمل الشارح كلام أحمد في الرواية الأولى على أن الساعي لا يأخذها فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابًا واستدل له [1].
والقمح والشعير والقطاني [2] ... تضم [3] في النصاب كالأثمان
وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح يا معاني (4)
يعني: أن سائر الحبوب من القمح والشعير والعدس والحمص والأرز والجلبان [5] والسمسم والدخن واللوبيا والفول والماش [6] ونحوها كلها تضم [7] بعضها إلى بعض في تكميل النصاب اختارها أبو بكر، وهذا [8] قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" [9]. فمفهومه [10] وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس كالذهب [11] والفضة، وهذا معنى قوله كالأثمان. [1] بأنه قد روى الميموني وحنبل عنه رحمه الله: أنه لا يأخذ المتصدق منها شيئًا؛ لأن لا يجمع بين متفرق وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرجها بنفسه ووضعها في الفقراء. الشرح الكبير 2/ 546. [2] في نظ القطان. [3] في د يضم للنصاب، وفي س يضم النصاب.
(4) في أ، جـ، طط بالمعاني. [5] الجلبان: قال في القاموس 1/ 48: نبت. وفي المنجد ص 96: نبات عشبي من فصيلة القطانيات الفراشية، فيه أنواع تزرع لحبها ولكلئها، وأنواع تزرع لزهرها المختلف الألوان. [6] الماش: حب يؤكل مطبوخًا وهو معتدل وخلطه محمود نافع للمحموم والمزكوم ملين، وإذا طبخ بالخل نفع الجرب المتقرح وضماده يقوي الأعضاء الراهية القاموس 2/ 288 والمنجد 780. [7] في ط يضم. [8] سقطت الواو من النجديات، هـ ط. [9] رواه مسلم 979. [10] في د، س مفهومه وفي ط مفهوم. [11] في د، وهو الذهب.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 292