نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 287
ثواب من قرأ يس، وتخفيف الله عن أهل المقابر بقراءته [1]، وخبر وضع الجريدة [2]، ولأنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وثوابه كالصدقة والصوم والحج الواجب [3][4].
وكذا لو جعل الثواب أو بعضه لحي (بلغ) [5] وإهداء القرب مستحب.
= فمحل إجماع قاله النووي في شرح مسلم 1/ 89. أما الحج فقد أجازه مالك إذا أوصى به الميت وأجاز الشافعي حج التطوع عن الميت. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/ 114 وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 186 وشرح النووي على مسلم 1/ 89 - 90 والفتاوى لابن تيمية 24/ 322 - 323. [1] أبو داود برقم 3121 وابن ماجة برقم 1448 والمسند 5/ 26 - 27 وهو حديث ضعيف الإسناده التلخيص 2/ 104. [2] البخاري 1/ 373 - 276 ومسلمٌ برقم 292 وأبو داود برقم 20 - 21 والترمذيُّ برقم 70. [3] سقط من ب، ط (الواجب). [4] وهذا مذهب الحنفية قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار 2/ 243: مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له:
تنبيه: صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها. كذا في الهداية بل في زكاة التتار خانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء. أهـ. وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أهـ.
وقد أجازه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولكن شيخ الإِسلام في الفتاوى 24/ 323 قال بعد أن ذكر جوازه: ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا وقرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم بل كان عادتهم كما تقدم فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل.
وقوله رحمه الله: بل كان عادتهم كما تقدم. يشير إلى قوله قبل ذلك 24/ 322، وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مستجابة فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه ولمشائخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من جنس المشروع وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة. وانظر كتاب الروح لابن القيم 117 - 143. [5] ما بين القوسين من جـ وقد سقطت كلمة إهداء أيضًا من ط.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 287