نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 233
ومن باب صلاة [1] التطوع وسجود التلاوة
التطوع: لغة فعل [2] الطاعة وشرعًا: طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل [3]: التطوع.
من وتره بركعات [4] خمس ... بجلسة ترد لا بالعكس
أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة [5] للأخبار، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد [6] سردًا [7] وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها [8] لحديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .. [متفق عليه] [9]. [1] في أ، ب، ج، طا سجود التطوع. [2] في أ، ب نفل. [3] في د نفل. [4] في د بركعاتان. [5] في ط عشر. [6] في النجديات، ط بواحده. [7] أي: ويجوز ثلاث سردًا بسلام واحد. [8] وهذه الصورة من صور الوتر عند الشافعية فقد نص النووي على جواز الإيتار بخمس بتشهد واحد في آخر. وإن فعلها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي تليها جاز. المجموع 3/ 507. [9] مسلم برقم 737 ولم أجده في البخاري مع البحث الكثير عنه في مظانة منه وبواسطة المعاجم.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 233