responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 224
اغفر لي ربي اغفر لي" [1]. النسائي وابن ماجة [2]، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" والأصل في الأمر الوجوب.
وقال الجمهور: جميع ما ذكر سنة لأنه لم يعلمه المسيء في صلاته ولو كان واجبًا لعلمه إياه وأجيب عنه بأنه لم يعلمه أيضًا التشهد الأخير ولا السلام ولعله اقتصر على تعليمه ما أساء فيه فقط [3].
والأنف كالجبهة في السجود ... عليهما أوجبه للمعبود
أي: يجب السجود على الأنف [كالجبهة] [4] فلا تصح الصلاة إذا تركه مع القدرة لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة" [5] -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين [متفق [6] عليه]، وإشارته إلى أنفه تدل على إرادته وللنسائي [7] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين" [8].
ومن سها عن جلسة التشهد ... وقام للثالثة [9] اسمع مقصدي
جاز له الرجوع ما لم يقرأ ... ومع تمام النصب فاكره تبرأ

[1] في النجديات، ط ربي أغفر لي مرة واحدة.
[2] النسائي 3/ 226 وابن ماجة برقم 897 وسنده عند ابن ماجة صحيح. أما النسائي فقال: هذا الحديث عندي مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًا وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة: والرجل الذي لم يسمه النسائي هو على الراجح صلة بن زفر العبسي كما ذكره الطيالسي. انظر إرواء الغليل 2/ 42 - 43.
[3] انظر بدائع الصنائع 1/ 167 والكافي لابن عبد البر 1/ 206 - 209.
[4] سقطت من د.
[5] البخاري 2/ 245 - 246 ومسلمٌ برقم 490.
[6] النسائي 2/ 208.
[7] وإلى وجوب السجود على الأنف مع الجبهة ذهب الأوزاعي وإسحاق وابن حبيب من المالكية وهو قول للشافعي قوّى النووي دليله. المجموع 3/ 398.
[8] في أ، ب، جـ لثالثة.
[9] سقطت من النجديات، ط، وفي س الثانية.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست