نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 223
أي: ومن واجبات الصلاة التسليمة الثانية وقوله في التسليمتين [1]: "ورحمة الله" في غير صلاة جنازة فيهما لحديث بن مسعود قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه [2] عن يمينه وشماله"، رواهما مسلم [3] وفي لفظ حديث ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه [ويساره] [4]: "السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله" قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيح [5]. وأما صلاة الجنازة فيكفي فيها: السلام عليكم مرة؛ لأن مبناها على التخفيف.
وما ذكره الناظم رواية [6] والصحيح أن التسليمتين [ركن [7]] في غير الجنازة [وسجود التلاوة] [8] وقوله: "ورحمة الله" ركن لا يسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا لما تقدم من الأدلة ومشى عليه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها [9]، وعنه التسليمة الثانية سنة مطلقًا. وعنه سنة في النفل فقط.
ومن واجبات الصلاة أيضًا قول: ربي اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقول بين السجدتين: "ربي [1] في النجديات، ط وقوله التسلميتين وفي هـ وقوا التسلميتين. [2] سقط النجديات، ط على أخيه. [3] مسلم برقم 581، 431. [4] ما بين القوسين من ب، ط. [5] الترمذيُّ برقم 295 وأبو داود برقم 996 قال في التلخيص 1/ 270: قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح في تسليمة واحدة شيء. [6] في برواه. [7] سقطت من الأزهريات. [8] سقطت من النسخ الأزهرية قوله وسجود التلاوه. [9] في ب، جـ وغيرهما.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 223