نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 221
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم) [1] يفعل [2] مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها وكبر حين [3] يقوم من الثنتين [4] بعد الجلوس. [متفق عليه] [5].
وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر .. رواه أحمد والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ [6] وقد [7] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال: "إنمَّا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا" متفق [8] عليه. والأصل في الأمر أنه للوجوب.
وأما المسبوق إذا أدرك [9] الإمام راكعًا فتجزيه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لكن السنة أن يأتي بها أيضًا [10].
ومن الواجبات أيضًا التسبيحة الأولى في الركوع والسجود لحديث [11] عقبة بن عامر قال: لما نزلت، {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74)} [12] وقال [1] سقط من ط. [2] في ط يعقد وهو تصحيف. [3] في أ، ب حتى. [4] في ب، جـ، ط اثنتين. [5] البخاري 2/ 225 - 226 ومسلمٌ برقم 392 والنسائيُّ 2/ 233. [6] انظر الفتح الرباني 3/ 246 - 247 والترمذيُّ برقم 253 والنسائيُّ 2/ 195. [7] في النجديات، ط قال: وما أثبته هو الصواب لا سيما وأن هذا الحديث من رواية مالك بن الحويرث وليس من رواية ابن مسعود. انظر البخاري 1/ 162. [8] البخاري 2/ 174 ومسلمٌ برقم 414 وأبو داود 603 والنسائيُّ 2/ 141 - 142. [9] كررت في ب. [10] يرى المالكية أن ما سوى تكبيرة الإحرام من التكبيرات سنة مؤكدة يجب سجود السهو لتركها، وقالت طائفة منهم: يجب إعادة الصلاة لتركها عمدًا، وهذا هو معنى الوجوب عند الحنابلة فالخلاف حينئذ بين الحنابلة وبين هذه الطائفة من المالكية لفظي .. انظر المقدمات الممهدات 1/ 117. [11] في أ، ب، ج، هـ، طا ولحديث. [12] سورة الواقعة آية 74.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 221