نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 159
ومن باب المسح على الجوارب
الجوارب جمع جورب وهو ما يصنع على هيئة الخف من غير جلد.
امسح على جوارب صفيقة ... ......................
أي: يجوز المسح على الجوربين [قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين] [1] عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وابن المبارك وإسحاق ويعقوب [2] ومحمَّد.
وقال أبو حنيفة [3] ومالك والأوزاعي والشافعيُّ [4]: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقيقين ([5])، [1] ما بين القوسين سقط من د. [2] هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وستأتي ترجمته مع الأعلام. [3] وفي الهداية 1/ 157 رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع إلى القول بجواز المسح على الجوارب كصاحبيه قال: (وعليه الفتوي). [4] ذكر النووي في المجموع 1/ 540: (أن المسح على الجوربين هو الصحيح من المذهب الشافعي متى كان صفيقًا يمكن متابعة المشي فيه). [5] أي: لا يجوز المسح على الصفيقين كما لا يجوز المسح على الرقيقين لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، والرقيق عكس الصفيق.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 159