نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 158
ومعنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتما ينشف الذي قبله يليه [1] بزمن معتدل ولو لاشتغال بتحصيل ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة [2]، لا اشتغال [3] سنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة.
والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما
أي: يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس لقوله -عليه السلام-: "الأذنان من الرأس" [4] رواه ابن ماجة ولا يجب مسح ما استتر منهما بالغضاريف كالرأس [5] وأولى [6]، ويسن مسحهما بعد الرأس بماء جديد. [وإسحاق المذكور هو إسحاق بن راهويه ويأتي في الحج بيان مولده ووفاته] [7]. [1] سقطت من د، س. [2] كررت في د أو وسخ ونحوه لغير طهاره. [3] في ب، ط لاشتغال. [4] ابن ماجة برقم 443 و 445 وأبو داود برقم 134 وقد رواه ابن ماجة من ثلاث طرق كلها لا تخلوا من ضعف وهو عند أبي داود مختلف في رفعه ووقفه انظر المحرر ص 12 وتلخيص الحبير وحاشيته 1/ 91 - 92. [5] فإنه لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر بل يكفي مسح الشعر. [6] في ط وأوله. [7] ما بين القوسين سقط من د، س.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 158