responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 551
يباع عليه ويقضي. وقال الشيخ: من طولب بأداء حق فطلب إمهالاً أُمهل بقدر ذلك، اتفاقاً؛ لكن إن خاف غريمه منه، احتاط بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه. وقال: إذا مطل غريمه فاحتاج إلى الشكاية، فما غرم بسببه لزم المماطل. وقال: لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، رجع به على الكاذب. وقال: إن ضاق ماله عن ديونه، صار محجوراً عليه بغير حكم حاكم، ولا يصح تصرفه. ونقل حنبل: من تصدق وأبواه فقيران، رُد عليهما، لا لمن دونهما. ونص في رواية على أن من أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون، أن الوصية تُرد عليهم. ونقل ابن منصور فيمن تصدق بماله كله عند موته: هذا كله مردود، ولو كان في حياته لم أجوّز إذا كان له ولد. وإن تصرف المحجور عليه في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار، صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه. ولا يشارك من ديْنه قبل الحجر، وعنه: يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر أو أدانه عامل قبل قراضه. قاله الشيخ. وقال: بيع الحاكم مال المفلس بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر. وسئل أحمد: متى تجوز هبة الغلام؟ قال: ليس فيه اختلاف: إذا احتلم أو يصير ابن خمس عشرة سنة. قال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن التبذير والإسراف: الإنفاق في الحرام. وفي النهاية: أو صدقة تضر بعياله، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه. قال الشيخ: أو أخرج في مباح قدراً زائداً على المصلحة.
ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب، قاله في الفائق وغيره، ما لم يعلم فسقه. وقيل: للإمام ولاية، وقيل: للعصبة ولاية بشرط العدالة، اختاره الشيخ. واختار: إن عدم ولي فأمين يقوم مقامه. وقال: الحاكم

نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست