نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 550
روايتين. فأما أرش الجناية وقيمة المتلف ففي رقبته، أذن له أم لا، رواية واحدة. وكل ما تعلق برقبته خُير السيد بين تسليمه للبيع وبين فدائه؛ فإن كان ثمنه أقل مما عليه فليس لرب الدين إلا ذلك. ويصح إقرار المأذون له فيما أذن له فيه دون ما زاد عليه. ويجوز له هدية المأكول، وإعارة دابته، واتخاذ الدعوة ما لم يكن إسرافاً. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك بغير إذن السيد. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك". وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته إذا لم يضرَّ به؟ على روايتين. وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ على روايتين: إحداهما: يجوز لقوله: "ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها. وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت". [1] والخازن مثل ذلك، ولم يذكر إذناً، وقوله لأسماء: "لا توعي فيوعى عليك"، [2] متفق عليهما. والثانية: لا يجوز، لقوله: "إن الله حرّم بينكم دماءكم وأموالكم ... إلخ"، [3] وقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس". [4] والصحيح الأول، لأن الأحاديث فيه خاصة صحيحة.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
اختار الشيخ أن من أراد سفراً وهو عاجز عن وفاء دينه، أن لغريمه منعه حتى يقيم كفيلاً ببدنه.
وفي الإفصاح: أول من حبس على الديْن شريح، ومضت السنة قبله لا يحبس، لكن يتلازم الخصمان؛ فأما الحبس الآن على الديْن، فلا أعلم أنه يجوز عند أحد من المسلمين. وقال الشيخ: إن صبر على الحبس والضرب، كرر حتى يقضيه، لا أعلم فيه نزاعاً. ونقل حنبل: إذا تقاعد بحقوق الناس [1] البخاري: الزكاة (1440) , ومسلم: الزكاة (1024) , والترمذي: الزكاة (672) , وأبو داود: الزكاة (1685) , وابن ماجة: التجارات (2294) , وأحمد (6/44, 6/278) . [2] البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (2590) , ومسلم: الزكاة (1029) , وأحمد (6/139, 6/345, 6/346, 6/353) . [3] أحمد (5/411) . [4] أحمد (5/72) .
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 550