نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 548
ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئاً لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب، وبه قال مالك والشافعي، وزاد الجد. وله السفر بمالهما للتجارة والمضاربة به، ولا نعلم أحداً كرهه إلا الحسن. وأجاز إسحاق أن يأخذه الولي مضاربة لنفسه، وبه قال أبو حنيفة؛ والصحيح: أن الربح كله لليتيم، لأنه لا يجوز أن يعقد مع نفسه. فأما إن دفعه إلى غيره، فللمضارب ما جعل له الولي. وإذا لم يكن في قرض ماله حظ له لم يجز. قيل لأحمد: "ابن عمر اقترض"، قال أحمد: إنما اقترض نظراً لليتيم، إن أصابه شيء غرمه. وإن أودعه جاز ولا ضمان عليه، وهل له أن يستنيب فيما يتولى مثله؟ على روايتين. وله شراء الأضحية لليتيم الموسر، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: لا يجوز. وإن كان خلط ماله أرفق به فهو أولى، وإن كان إفراده أرفق به أفرده، لقوله: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} الآية. 1 قال أحمد: إنما يجوز له بيع دور على الصغار إذا كان أحظ لهم، وهذا يقتضي الإباحة في كل موضع يكون أحظ؛ وهذا الصحيح إن شاء الله.
ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه، وقال أبو حنيفة: لا يعاد الحجر على بالغ عاقل، روي عن النخعي؛ ولا ينفك الحجر إلا بحكم حاكم، وقيل بمجرد رشده.
ويصح تزويجه بغير إذن وليه، وقال الشافعي: لا يصح إلا بإذنه. وهل يصح عتقه على روايتين. ويصح تدبيره ووصيته. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز، إذا كان بزنى أو سرقة
1سورة البقرة آية: 220.
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 548