responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 547
والحيض بلوغ في حق الجارية، لا نعلم فيه خلافاً، لقوله: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، [1] وكذلك الحمل يحصل به البلوغ، لأن الولد من مائهما.
والرشد: الصلاح في المال، في قول أكثر أهل العلم. وقال الشافعي وابن المنذر: الرشد الصلاح في الدين والمال. ولنا: قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً} الآية، [2] قال ابن عباس: "صلاحاً في أموالهم". وقولهم: الفاسق غير رشيد، قلنا: غير رشيد في دينه، رشيد في ماله. ولا يدفع إليه ماله حتى يُختبر، لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} . [3] وعنه: لا يُدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد، أو تقيم في بيت الزوج سنة، لقول شريح: "عهد إليَّ عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولاً أو تلد". ولنا: عموم قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} الآية، [4]وحديث عمر إن صح، فهو مختص بمنع العطية. ووقت الاختبار قبل البلوغ في إحدى الروايتين، لأنه سماهم يتامى، ولأنه مد اختبارهم إلى البلوغ. ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. وقال الشافعي: يقوم الجد مقام الأب في الولاية. وليس لوليهما التصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما، لقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [5].

[1] الترمذي: الصلاة (377) , وأبو داود: الصلاة (641) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (655) , وأحمد (6/150, 6/218, 6/259) .
[2] سورة النساء آية: 6.
[3] الآية السابقة.
[4] سورة النساء آية: 6.
[5] سورة الإسراء آية: 34.
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست