responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 331
محله الشعر، كالعضو إذا قُطع سقط غسله. ويستحب تقليم أظفاره، والأخذ من شاربه، قال ابن المنذر: ثبت "أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق قلّم أظفاره". "وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره". وكان عطاء وغيره يحبون لو أخذ من لحيته شيئاً. وكان ابن عمر يقول للحالق: "ابلغ العظمين، وافصل الرأس من اللحية". وكان عطاء يقول: "من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين".
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وعنه: إلا الوطء في الفرج؛ والأول: قول عائشة وابن الزبير والشافعي. والثاني: يروى عن ابن عباس. وعن عمر: "يحل كل شيء إلا النساء والطيب لأنه من دواعي الوطء". وعن عروة: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب، وروي فيه حديث. ولنا: قول عائشة: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت". [1] وعن سالم عن أبيه قال: قال عمر: "إذا رميتم وذبحتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب. فقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تُتّبع". رواه سعيد.
وقال مالك: لا يحل النساء والطيب ولا قتل الصيد، لقوله تعالى: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ} الآية، [2] وهذا حرام، وقد ذكرنا ما يردّ هذا، فإنه ليس بمحرم، وإنما بقي بعض أحكام الإحرام.
والحلق والتقصير نسك، إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم؟ وممن رآه نسكاً الثلاثة، وعنه: ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور، ووجهه: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله"، لقول أبي موسى: "أمرني فطفت بالصفا والمروة فقال لي: أحلّ"، وفي حديث جابر: "من ليس معه

[1] البخاري: الغسل (270) والحج (1539) واللباس (5928) , ومسلم: الحج (1189) , والنسائي: مناسك الحج (2684, 2685, 2686, 2688, 2691) , وأبو داود: المناسك (1745) , وابن ماجة: المناسك (3042) , ومالك: الحج (727) .
[2] سورة المائدة آية رقم: 95.
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست