responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 330
يجزئه بعضه. ويتولى النحر بيده، ويجوز أن يستنيب فيه. ويفرّقه على مساكين الحرم، ويقسم جلودها وجلالها، للخبر، ولأنه جعله لله.
ويلزم الحلق والتقصير من جميع شعره، وكذلك المرأة، وبه قال مالك، وعنه: يجزئه بعضه. وقال الشافعي: يجزئه التقصير من ثلاث شعرات. وقال ابن المنذر: يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير. ولنا: قوله: {محلقين رؤوسهم} الآية، 1 "وحلق صلى الله عليه وسلم جميع رأسه"، [2] وتفسير المطلق الأمر به. وأي قدر قصر من الشعر أجزأه، قال أحمد: "يقصر قدر الأنملة"، وهو قول ابن عمر، وهو محمول على الاستحباب. قال ابن المنذر: أجمعوا على إجزاء التقصير، إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى، ولا يصح هذا: لقوله: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} . [3] والحلق أفضل، "لأنه صلى الله عليه وسلم فعله". وأما من لبّد أو عقص أو ضفر، فقال أحمد: من فعله حلق، وبه قال مالك والشافعى، لما روي مرفوعاً: "من لبّد فليحلقْ". وثبت عن عمر وابنه: "أنهما أمرا من لبّد بالحلق"، والصحيح: التخيير، إلا إن ثبت الخبر، وهو قول عمر وابنه، وخالفهما ابن عباس.
والمرأة تقصر، حكاه ابن المنذر إجماعاً لأن حلقها مثلة. قال أحمد: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطرافه قدر الأنملة. "والذي ليس على رأسه شعر، يستحب له إمرار الموسى على رأسه"، روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافاً. وحكاه ابن المنذر إجماعاً، وليس بواجب. وقال أبو حنيفة: يجب لقوله: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم ". [4] ولنا: أن الحلق

1سورة الفتح آية: 27.
[2] البخاري: المغازي (4252) , وأحمد (2/124) .
[3] سورة الفتح آية: 27.
[4] البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) , ومسلم: الحج (1337) , والنسائي: مناسك الحج (2619) , وابن ماجة: المقدمة (2) , وأحمد (2/247, 2/258, 2/313, 2/355, 2/428, 2/447, 2/456, 2/467, 2/482, 2/495, 2/508, 2/517) .
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست