responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 308
و"من وجبت عليه بدنة أجزأ عنها سبع من الغنم"، لحديث جابر، وعنه: لا يجزئ أقل من عشر شياه، لأنهم يعدلونها في الغنيمة بعشر. و"من عليه سبع من الغنم أجزأ عنه بدنة أو بقرة"، لحديث جابر.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
لا يجزئ الخبز، واختار الشيخ الإجزاء، ويكون رطلين عراقية، كرواية في الظهار؛ قال: وينبغي أن يكون بإدام. وإن كان مما يؤكل من بُر أو شعير فهو أفضل. وإن أخر الهدي عن أيام النحر، فهل يلزمه دم؟ أو يلزمه مع عدم العذر، ولا يلزمه مع العذر؟ فيه روايتان: إحداهما: لا يلزم دم بحال سوى الهدي. قال أحمد: مكة ومنى واحد. وقال مالك: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة.

نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست