responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 307
وفدية الأذى إذا وجد سببها في الحل، فيجوز في الموضع الذي حلق فيه. وقال الشافعي: لا يجوز إلا في الحرم، لقوله: {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} . [1] ولنا: أنه أمر كعباً بالفدية بالحديبية، وهي من الحل. ونحر علي بن الحسين بالسقيا، رواه الأثرم، والآية وردت في الهدي. وحكم اللبس والطيب حكم الحلق إذا وجد في الحل قياساً.
ودم الإحصار حيث أحصر من حل أو حرم، فإن قدر على أطراف الحرم ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه. والثاني: لا، "لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه"، وعنه: لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم، و"يواطئ رجلاً على نحره في وقت التحلل"، يروى هذا عن ابن مسعود فيمن لدغ في الطريق، وروي عن الحسن وعطاء. قال شيخنا: وهذا، والله أعلم، في الحصر الخاص، أما العام فلا ينبغي أن يقوله أحد، لأنه يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله، "ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا في الحديبية". فإن قيل: قد قال تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} ، [2] وقال: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ، [3] قلنا: هذا في غير المحصر. وأيضاً قيل: إن ذبحه في حق المحصر في موضع حله، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأما الصيام فيجزيه في كل مكان، لا نعلم فيه خلافاً.
وكل دم ذكرنا يجزئ فيه شاة أو سُبع بدنة، أو يجزئ عنها بقرة، لقول جابر (: "كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن". [4] رواه مسلم.

[1] سورة المائدة آية: 95.
[2] سورة البقرة آية: 196.
[3] سورة الحج آية: 33.
[4] مسلم: الحج (1318) , والترمذي: الحج (904) والأضاحي (1502) , والنسائي: الضحايا (4393) , وأبو داود: الضحايا (2807, 2808, 2809) , وابن ماجة: الأضاحي (3132) , وأحمد (3/293, 3/353, 3/363) , ومالك: الضحايا (1049) , والدارمي: الأضاحي (1956) .
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست