نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 98
رابعاً: تفرقته بين قدميه, والقاعدة هنا {أن الهيئات في الصلاة تكون على مقتضى الطبيعة, ولا تخالف الطبيعة إلا ما دل النص عليه} , والوقوف الطبيعي أن يفرج بين قدميه فكذلك في الصلاة, فما كان على غير وفق الطبيعة يحتاج إلى دليل.
خامساً: قبض المصلي ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره وجعل رأسه حياله, والدليل على قبض المصلي ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع حديث ابن مسعود {أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه, وفرج أصابعه من وراء ركبتيه, وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي} [1] , ولحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم {كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه} [2] , وهذا هو الموضع الوحيد الذي تفرج فيه الأصابع " أي إذا كانت على الركبتين " وما عدا هذه الحالة فلا تفرج أصابه اليدين.
وأما الدليل على مد الظهر حال الركوع وجعله حيال رأسه " أي مسأوياً لرأسه " فلحديث عائشة رضي الله عنها {وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك} [3].
سادساً: إذا المصلي فالسنة أن يبدأ أولاً بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه بدليل حديث وائل بن حجر {رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه} [4].
وعند الإمام مالك أنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه, واستدل بحديث أبي هريرة مرفوعاً {ذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه} [5]. [1] رواه أحمد وأبو داود والنسائي. [2] رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وحسنه. [3] رواه مسلم. [4] رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن السكن في صحيحهما وقال البخاري والترمذي وأبو داود تفرد به شريك. [5] رواه ابو داود والترمذي والنسائي وأعله البخاري والترمذي والدارقطني.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 98