responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 81
بالقراءة جهر بالتأمين, كما لو كان يصلي صلاة الليل ورأى أن حضور قلبه أن يجهر بالقراءة, فإنه يجهر بآمين, وإن أسرّ بالقراءة فإنه يُسرّ بآمين.

س56: متى يؤمن المأموم؟
ج/ الراجح في ذلك أن السنة موافقة المأموم للإمام في التأمين, والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة مرفوعاً {إذا قال الإمام (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) فقولوا: آمي, فإن الملائكة تقول: آمين, وإن الإمام يقول: آمين, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه [1]} , ولحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له {لا تسبقني بآمين [2]}.

س58: هل لابد أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة أم يصح أن يقرأ بعضاً من السورة؟
ج/ الأقرب في ذلك أن السنة والأفضل أن يقرأ سورة, والأفضل أن تكون في كل ركعة سورة كاملة, ولكن مع ذلك لا حرج أن يقسم السورة بين ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم {قرأ ذات يوم سورة المؤمنون فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع} [3] , فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة, ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سنة الفجر آيات من السور, قرأ في الركعة الأولى {قُولُوا آمَنَّا [4]} , وفي الركعة الثانية {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ [5]} , [6] , والأصل أنه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.

[1] رواه أحمد والنسائي وصححه أحمد شاكر.
[2] رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه على شرطها ووافقه الذهبي.
[3] رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن السائب رضي الله عنه.
[4] (البقرة: من الآية136)
[5] (آل عمران:61)
[6] أخرجه مسلم/ باب استحباب ركعتي سنة الفجر عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست