نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 37
[3]. أن يكون في سفر وضده الحضر, وعلى هذا لو كان في بلده وكان البلد مترامي الأطراف, وهو على راحلته, فليس له أن يتنفل على الراحلة.
س38: لو كان مسافراً سيراً على الأقدام فهل له أن يتنفل؟
ج/ لو كان مسافراً سيراً على الأقدام الصحيح أن له أن يتنفل, ويومئ بالركوع والسجود, لعموم قوله تعالى {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ [1]}.
والمعنى الذي أبيح للراكب أن يصلي لأجله موجود في الماشي "وهو تكثير النفل" ولأنه يجوز أن يصلي ماشياً طلباً للعدو في المكتوبة كما فعل عبدالله بن أنيس [2] , فكذلك في النافلة في السفر.
س39: هل يلزم المسافر التنفل سواء كان راكباً أو ماشياً أن يستفتح الصلاة إلى القبلة؟
ج/ الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجهاً إلى القبلة, ثم يتجه حيث كان وجهه, لكن لا يلزمه ذلك.
قال السعدي رحمه الله: (والصحيح أن المتنفل على راحلته لا يلزمه الإستقبال في الركوع والسجود, ولا في الإحرام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم {كان يصلي حيث توجهت به راحلته} [3].
س40: بماذا يستدل على القبلة؟
ج/ يستدل على القبلة بما يلي:
1 - بمشاهدتها. [1] (البقرة: من الآية115) [2] حديث عبدالله بن أنيس (لما بعثه النبي - لقتل خالد بن سفيان الهذلي صلى ماشياً بالإيماء إلى الكعبة) أخرجه أحمد, وأبو داود وابن أبي شيبة, والبيهقي, وأبو يعلى, وسكت عنه أبو داود والمنذري, وحسنه الحافظ في الفتح. [3] أخرجه البخاري في الصلاة/باب ينزل للمكتوبة, ومسلم في صلاة المسافرين/باب جواز صلاة النافلة على الدابة عن ابن عمر رضي الله عنهما. المختارات الجلية صـ 43.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 37