نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 105
وجب على المأموم متابعته مع أن التشهد الأول واجب وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتأوى أن المأموم لا يجلس إذا كان إمامه لا يجلس للاستراحة.
الحادي عشر: من السنن الفعلية الافتراش في الجلوس بين السجدتين, وفي التشهد الأول, وكذلك في التشهد الأخير على الراجح في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر والجمعة, ونحوهما, ودليل ذلك حديث أبي حميد الساعدي مرفوعاً وفيه {وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى [1]} , وفي حديث عائشة رضي الله عنها {وكان يقول في ركعتين التحية, وكان يفرش رجله اليسرى, وينصب اليمنى} [2].
س97: ما معنى الافتراش؟
ج/ معنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش, ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصباً لها.
س98: ما هي مواضع الافتراش؟
ج/ مواضع الافتراش ثلاثة وهي:
1. في الجلسة بين السجدتين.
2. في التشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية.
3. في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية على القول الراجح من أقوال أهل العلم, كالنافلة وصلاة الجمعة والاستسقاء والعيدين ونحو ذلك.
الثاني عشر: التورك في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة فيها تشهدان, ودليل ذلك حديث أبي حميد وفيه {ثم ثنى رجله وقعد عليها, واعتدل حتى يرجع كل عظم في [1] رواه البخاري. [2] رواه مسلم.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 105