responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 35
والواجب مسح جميع الرأس, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (.. فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه) [1] , وقال ابن القيم رحمه الله: (ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة, ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة) [2].

الركن الرابع:
غسل الرجلين مع الكعبين, بدليل القرآن والسنة والإجماع.
* من الكتاب قوله تعالى في الآية السابقة - وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [3] -.
* من السنة: ما تقدم من الأدلة.
والإجماع منعقد على ذلك.
والكعبان داخلان في الغسل بدلالة الآية و (إلى) بمعنى (مع) كما تقدم بيان ذلك في مسألة دخول المرفقين في غسل اليدين.
والكعبان هما: العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانب القدم, وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة.

الركن الخامس:
الترتيب: لأن الله تعالى ذكره " أي الوضوء " مرتباً كما في قوله تعالى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَأغسلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [4] -.
وقد قال النبي - - ابدأ بما بدأ الله به - [5].
* والدليل من السنة أن جميع الواصفين لوضوء النبي - لم يذكروا إلا أنه كان يرتبه على حسب ما ذكر الله تعالى في قوله - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَأغسلوا وُجُوهَكُمْ ... - الآية.
وجه الدلالة من الآية: لأنه أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات فدلّ على وجوب الترتيب.
والقول بالترتيب هو رأي الجمهور, وهو القول الراجح, قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ولم يتوضأ " أي النبي - " قط إلا مرتباً, فيكون تفسيراً للآية, ولو كان التنكيس جائزاً لفعله ولو مرة واحدة ليبيّن الجواز) [6].

[1] مجموع الفتاوى21/ 122.
[2] زاد المعاد 1/ 193.
[3] (المائدة: من الآية6).
[4] (المائدة: من الآية6).
[5] رواه مسلم من حديث جابر بن عبدالله -.
[6] شرح العمدة 1/ 204.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست