responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 104
أسألكم سؤال: نريد الجواب على مقتضى مذهب الحنابلة.
- رجل مسح مقيماً ثم سافر فماذا يمسح؟
يمسح مسح مقيم.
- رجل مسح مسافراً فعند الحنابلة: يمسح مسافراً وهذا بالإجماع.
- رجل شك هل مسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟
= عند الحنابلة: يمسح مسح مقيم.
= وعلى القول الراجح ماذا نقول؟
يمسح مسح مسافر. لماذا؟
لأنه الآن في الاسفر وعلى القول الراجح أن المسافر يمسح مسح سفر. فهذه المسألة أصلاً متصورة على مذهب الحنابلة فقط لأنهم يجعلون المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر فإنه يمسح مسح مقيم.
- الخلاصة التي يحتاج إلى فهمها: أن المقيم إذا مسح ثم سافر يمسح مسح مسافر. والمسافر إذا سافر فبلا خلاف.
• ثم قال ’: - في آخر مسائل المسح.
وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه: فمسح مسافر.
إذا توضأ الإنسان ولبس الجورب ثم أحدث ثم سافر قبل أن يمسح ثم مسح مسافراً: = فعند الحنابلة أنه يمسح مسح مسافر بل بلا خلاف في هذه المسألة.
لماذا؟ التعليل: لأنه ابتدأ المسح مسافراً.
وفي هذه المسألة دليل على ضعف قول الحنابلة: أن مدة المسح تبدأ من الحدث لا من المسح. فإنهم ناقضوا أنفسهم في هذه المسألة. ففي هذه المسألة: جعلوا ابتداء المدة من المسح لا من الحدث.
• ثم قال ’:
ولا يمسح: قلانس.
هذه المسائل كلها مكررة.
فقوله: ولا يلبس قلانس. لأنه سبق اشتراط التحنيك. والقلانس غير محنكة. وأخذنا أن الصواب أنه لا يشترط للعمائم أن تكون محنكة.
فالصواب: إذاً جواز المسح على القلانس.
• قال ’:
ولفافة.
لأن من شروط المسح على الخف أن يثبت بنفسه. واللفافة لا تثبت بنفسها.
والصواب: وهو رواية عن الإمام أحمد جواز المسح على اللفافة قياساً على الخف بل هي أولى منه بالجواز.
ماهي اللفافة؟
اللفافة هي ما يلف على القدم حتى يستر محل الفرض سواء كان لبرد أو لغيره فإنهم في القديم كانوا لفقرهم قد لا يجدون جوارب ولا خفاف فيستخدمون لفائف يلفون على الرجل ليحصل الدفئ بها.
فالحنابلة يرون أنه لا يجوز المسح على اللفافة. لماذا؟
لأنها لا تثبت بنفسها. وتقدم معنا أن هذا الشرط غير صحيح.
ولذلك نقول الرواية الثانية عن الإمام أحمد جواز المسح على اللفافة وهو الصواب.
• ثم قال ’:

نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست