responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 228
(أَدِّ الثَّمَنَ فَأَخَّرَ لَمْ تَبْطُلْ) شُفْعَتُهُ (وَالْخَصْمُ) لِلشَّفِيعِ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا، وَ (الْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ) الْأَوَّلِ بِمِلْكِهِ وَالثَّانِي بِيَدِهِ ابْنُ كَمَالٍ (وَ) لَكِنْ (لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي) لِأَنَّهُ الْمَالِكُ (وَيُفْسَخُ بِحُضُورِهِ) وَلَوْ سَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي لَا يَلْزَمُ حُضُورُ الْبَائِعِ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَالْيَدِ عَنْهُ ابْنُ الْكَمَالِ (وَيَقْضِي) الْقَاضِي (بِالشُّفْعَةِ وَالْعُهْدَةِ) لِضَمَانِ الثَّمَنِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ (عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَ) الْعُهْدَةُ (عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ بَعْدَهُ) لِمَا مَرَّ.

(لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَإِنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْبَرَاءَةَ مِنْهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقِيلَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِهَا فَأَخَّرَ: أَيْ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي الثَّمَنُ أَوْ أُحْضِرُهُ غَدًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَضَاءِ تَبْطُلُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ نَصَّ عَلَيْهِ الزَّيْلَعِيُّ رَمْلِيٌّ
(قَوْلُهُ وَالْخَصْمُ لِلشَّفِيعِ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْإِطْلَاقِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ وَبِالتَّسْلِيمِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَبِالْأَوَّلِ الْمُشْتَرِي وَبِالثَّانِي الْبَائِعُ وَالْبَاءُ فِي بِمِلْكِهِ وَبِيَدِهِ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ إنَّ الْأَوَّلَ خَصْمٌ بِسَبَبِ مِلْكِهِ وَالثَّانِيَ بِسَبَبِ كَوْنِ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ بِيَدِهِ، وَفِي ذِكْرِ الْإِطْلَاقِ هُنَا نَظَرٌ يَظْهَرُ مِنْ سَوْقِ كَلَامِ ابْنِ الْكَمَالِ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَالْخَصْمُ لِلشَّفِيعِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يُسَلِّمْ أَحَدُهُمَا بِيَدِهِ وَالْآخَرُ بِمِلْكِهِ فَلَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ سَلَّمَ إلَى الْمُشْتَرِي لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْبَائِعِ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَالْيَدِ عَنْهُ اهـ مُلَخَّصًا. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْخَصْمَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُوَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَبَعْدَهُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْخَصْمُ الْمُشْتَرِي إنْ أَرَادَ وَحْدَهُ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَرَادَ مَعَ الْبَائِعِ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَذْكُرَ الْإِطْلَاقَ. وَأَمَّا كَوْنُ الْخَصْمِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ هُوَ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَا تُسْمَعُ) الِاسْتِدْرَاكُ فِي مَحِلِّهِ بِالنَّظَرِ إلَى مُجَرَّدِ الْمَتْنِ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إلَى عِبَارَةِ الشَّارِحِ حَيْثُ زَادَ أَوَّلًا الْمُشْتَرِيَ، فَهُوَ مُسْتَدْرَكٌ وَالْمَقَامُ مَقَامَ التَّفْرِيعِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي عِبَارَةِ ابْنِ الْكَمَالِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَقْصُودُهُ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْمِلْكَ وَالْيَدَ فَيَقْضِي الْقَاضِي بِهِمَا لِأَنَّ لِأَحَدِهِمَا يَدًا وَلِلْآخَرِ مِلْكًا اهـ. أَيْ فَلِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِمَا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَفِي قَوْلِهِ وَيُفْسَخُ بِحُضُورِهِ إشَارَةٌ إلَى عِلَّةٍ أُخْرَى لِحُضُورِ الْمُشْتَرِي وَهِيَ أَنْ يَصِيرَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ بِالْفَسْخِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ مِلْكًا أَوْ فَسْخًا كِفَايَةٌ
(قَوْلُهُ وَيُفْسَخُ بِحُضُورِهِ) أَيْ حُضُورِ الْمُشْتَرِي. وَصُورَةُ الْفَسْخِ أَنْ يَقُولَ: فَسَخْت شِرَاءَ الْمُشْتَرِي وَلَا يَقُولُ فَسَخْت الْبَيْعَ لِئَلَّا يَبْطُلَ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِأَنَّهَا بِنَاءٌ عَلَى الْبَيْعِ فَتَتَحَوَّلُ الصَّفْقَةُ إلَى الشَّفِيعِ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ الْمُشْتَرِي، أَفَادَهُ صَاحِبُ الْجَوْهَرَةِ فَلَمْ يَنْفَسِخْ أَصْلُهُ وَإِنَّمَا انْفَسَخَتْ إضَافَتُهُ إلَى الْمُشْتَرِي ط وَهَذَا فِي الْحُكْمِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، أَمَّا بَعْدَهُ فَالْحُكْمُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَائِعَ صَارَ أَجْنَبِيًّا كَمَا مَرَّ وَيَكُونُ الْأَخْذُ مِنْهُ شِرَاءً مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَالْيَدِ عَنْهُ) فَصَارَ أَجْنَبِيًّا هِدَايَةٌ.
[فَرْعٌ] اشْتَرَى دَارًا بِأَلْفٍ وَبَاعَهَا لِآخَرَ بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ وَأَرَادَ أَخْذَهَا بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَأْخُذُهَا مِنْ ذِي الْيَدِ بِأَلْفٍ وَيُقَالُ اُطْلُبْ بَائِعَك بِأَلْفٍ أُخْرَى. وَعِنْدَهُمَا يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ، وَإِنْ طَلَبَ الْبَيْعَ الثَّانِيَ لَا يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْأَوَّلِ اتِّفَاقًا تَتَارْخَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَالْعُهْدَةِ) بِالْجَرِّ مَعَ جَوَازِ الرَّفْعِ قُهُسْتَانِيٌّ، فَقَوْلُهُ عَلَى الْبَائِعِ مُتَعَلِّقٌ بِيَقْضِي وَعَلَى الرَّفْعِ خَبَرٌ (قَوْلُهُ لِضَمَانِ الثَّمَنِ إلَخْ) أَيْ ضَمَانِ الثَّمَنِ الَّذِي تَقَلَّدَهُ الشَّفِيعُ إذَا اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ (قَوْلُهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ بَعْدَهُ) فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الثَّانِي إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي نَقَدَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَقْبِضْ الدَّارَ حَتَّى قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَنَقَدَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لِلْبَائِعِ فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ اهـ طُورِيٌّ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) مِنْ قَوْلِهِ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَالْيَدِ عَنْهُ

(قَوْلُهُ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ) لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ شِرَاءٌ مِنْ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْأَخْذُ بَعْدَ الْقَبْضِ،

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست