responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 227
(وَإِذَا طَلَبَ) الشَّفِيعُ (سَأَلَ الْقَاضِي الْخَصْمَ عَنْ مَالِكِيَّةِ الشَّفِيعِ لِمَا يَشْفَعُ بِهِ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا) أَيْ بِمِلْكِيَّةِ مَا يَشْفَعُ بِهِ (أَوْ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ عَلَى الْعِلْمِ أَوْ بَرْهَنَ الشَّفِيعُ) أَنَّهَا مِلْكُهُ (سَأَلَهُ عَنْ الشِّرَاءِ) هَلْ اشْتَرَيْت أَمْ لَا (فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى الْحَاصِلِ) فِي شُفْعَةِ الْخَلِيطِ (أَوْ عَلَى السَّبَبِ) فِي شُفْعَةِ الْجِوَارِ لِخِلَافِ الشَّافِعِيِّ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى (أَوْ بَرْهَنَ الشَّفِيعُ قُضِيَ لَهُ بِهَا) هَذَا إذَا لَمْ يُنْكِرْ الْمُشْتَرِي طَلَبَ الشَّفِيعِ الشُّفْعَةَ، فَإِنْ أَنْكَرَ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ ابْنُ كَمَالٍ (وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ وَقْتَ الدَّعْوَى وَإِذَا قُضِيَ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ، وَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الدَّارِ لِيَقْبِضَ ثَمَنَهُ، فَلَوْ قِيلَ لِلشَّفِيعِ) أَيْ بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَمَّا قَبْلَهُ فَتَبْطُلُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِعَدَمِ التَّأَكُّدِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَاهَدْت غَيْرَ مَرَّةٍ مَنْ جَاءَ يَطْلُبُهَا بَعْدَ عِدَّةِ سِنِينَ قَصْدًا لِلْإِضْرَارِ وَطَمَعًا فِي غَلَاءِ السِّعْرِ، فَلَا جَرَمَ كَانَ سَدُّ هَذَا الْبَابِ أَسْلَمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ إلَخْ) ذَكَرَ سُؤَالِ الْقَاضِي الْخَصْمَ عَقِبَ طَلَبِ الشَّفِيعِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْقَاضِي يَسْأَلُ أَوَّلًا الشَّفِيعَ عَنْ مَوْضِعِ الدَّارِ وَحُدُودِهَا لِدَعْوَاهُ فِيهَا حَقًّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِهَا ثُمَّ هَلْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الدَّارَ إذْ لَوْ لَمْ يَقْبِضْ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْبَائِعُ، ثُمَّ عَنْ سَبَبِ شُفْعَتِهِ وَحُدُودِهَا مَا يَشْفَعُ بِهِ فَلَعَلَّ دَعْوَاهُ بِسَبَبٍ غَيْرِ صَالِحٍ أَوْ هُوَ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِهِ
ثُمَّ مَتَى عَلِمَ وَكَيْفَ صَنَعَ، فَلَعَلَّهُ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ أَعْرَضَ، ثُمَّ عَنْ طَلَبِ التَّقْرِيرِ كَيْفَ كَانَ وَعِنْدَ مَنْ أَشْهَدَ: وَهَلْ كَانَ أَقْرَبَ أَمْ لَا؟ فَإِذَا بَيَّنَ وَلَمْ يُخِلَّ بِشَرْطٍ تَمَّ دَعْوَاهُ وَأَقْبَلَ عَلَى الْخَصْمِ فَسَأَلَهُ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ الْخَصْمَ) وَهُوَ الْمُشْتَرِي زَيْلَعِيٌّ، أَيْ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ فَرَضَهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ عَنْ مَالِكِيَّةِ الشَّفِيعِ) لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهَا فِي يَدِهِ لَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ ابْنُ مَلَكٍ (قَوْلُهُ أَوْ نَكَلَ) قَدَّمَهُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي عَلَى قَوْلِهِ أَوْ بَرْهَنَ مَعَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ، لِأَنَّ النُّكُولَ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْبُرْهَانِ رِعَايَةً لِلِاخْتِصَارِ، إذْ لَوْ أَخَّرَهُ احْتَاجَ عَلَى إبْرَازِ الْفَاعِلِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ عَلَى الْعِلْمِ) بِأَنْ يَقُولَ بِاَللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا يَشْفَعُ بِهِ لِأَنَّهَا يَمِينٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ، وَهَذَا قَوْلُ الثَّانِي، وَعِنْدَ الثَّالِثِ عَلَى الْبَتَاتِ وَالْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ. قَالَ ابْنُ مَلَكٍ: وَهَذَا إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي مَا أَعْلَمُ، وَلَوْ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ (قَوْلُهُ أَوْ بَرْهَنَ إلَخْ) بِأَنْ يَقُولَا إنَّهَا مِلْكُ هَذَا الشَّفِيعِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ هَذَا الْمُشْتَرِي هَذَا الْعَقَارَ وَهِيَ لَهُ إلَى السَّاعَةِ وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ، فَلَوْ قَالَا إنَّهَا لِهَذَا الْجَارِ لَا يَكْفِي كَمَا فِي الْمُحِيطِ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا حَاجَةَ إلَى الْبُرْهَانِ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ سَأَلَهُ عَنْ الشِّرَاءِ) لِيَثْبُتَ كَوْنُهُ خَصْمًا عِنْدَهُ ابْنُ مَلَكٍ (قَوْلُهُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي شُفْعَةِ الْخَلِيطِ) لِأَنَّ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ فِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ بِاَللَّهِ مَا اسْتَحَقَّ الشَّفِيعُ فِي هَذَا الْعَقَارِ الشُّفْعَةَ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ قُهُسْتَانِيٌّ، لِأَنَّ فِي الِاسْتِحْلَافِ عَلَى السَّبَبِ إضْرَارًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَسَخَ الْعَقْدَ ابْنُ مَلَكٍ
(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى السَّبَبِ إلَخْ) بِأَنْ يَقُولَ بِاَللَّهِ مَا اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ فِيهِ عَلَى الْحَاصِلِ يُصَدَّقُ فِي يَمِينِهِ فِي اعْتِقَادِهِ فَيَفُوتُ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ هَذَا إذَا لَمْ يُنْكِرْ الْمُشْتَرِي إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ طَلَبَهُ الشُّفْعَةَ وَقَدْ كَانَ أَنْكَرَ الشِّرَاءَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبُرْهَانَ بِهِ أَوْ عَجَزَ عَنْهُ فَطَلَبَ يَمِينَهُ فَنَكَلَ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَلَا يُعَدُّ مُتَنَاقِضًا وَيُحَرَّرُ ط (قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ أَنْكَرَ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ حَلَفَ عَلَى الْعِلْمِ أَوْ طَلَبَ التَّقْرِيرِ فَعَلَى الْبَتَاتِ لِإِحَاطَةِ الْعِلْمِ بِهِ كَمَا فِي الْكُبْرَى قُهُسْتَانِيٌّ، لَكِنْ قَدَّمْنَا عَنْهُ عَنْ النِّهَايَةِ أَنَّ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ وَاجِبٌ لِئَلَّا تَسْقُطَ شُفْعَتُهُ وَلِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْحَلِفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَمُفَادُهُ أَنَّ الْقَوْلَ لِلشَّفِيعِ بِيَمِينِهِ فِي طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا قَالَ عَلِمْت أَمْسِ وَطَلَبْت أَمَّا إذَا قَالَ طَلَبْت حِينَ عَلِمْت فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الدُّرَرِ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ) إنْ وَصَلْيَةٌ: أَيْ لَمْ يُحْضِرْهُ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي، لِأَنَّ الثَّمَنَ لَا يَجِبُ قَبْلَ الْقَضَاءِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَهَذَا ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا يُقْضَى حَتَّى يُحْضِرَهُ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، لِأَنَّ الشَّفِيعَ عَسَاهُ يَكُونُ مُفْلِسًا (قَوْلُهُ فَلَوْ قِيلَ لِلشَّفِيعِ إلَخْ) أَيْ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 6  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست