responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 16
وَلَا يُجْلَدُ) حَتَّى يَبْرَأَ إلَّا أَنْ يَقَعَ الْيَأْسُ مِنْ بُرْئِهِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ بَحْرٌ.

(وَيُقَامُ عَلَى الْحَامِلِ بَعْدَ وَضْعِهَا) لَا قَبْلَهُ أَصْلًا بَلْ تُحْبَسُ لَوْ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ (فَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمَ رُجِمَتْ حِينَ وَضَعَتْ) إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَنْ يُرَبِّيهِ فَحَتَّى يَسْتَغْنِيَ، وَلَوْ ادَّعَتْ الْحَبَلَ يَرَاهَا النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ نَعَمْ حَبَسَهَا سَنَتَيْنِ ثُمَّ رَجَمَهَا اخْتِيَارٌ (وَإِنْ كَانَ الْجَلْدُ فَبَعْدَ النِّفَاسِ) لِأَنَّهُ مَرَضٌ:

(وَ) شَرَائِطُ (إحْصَانِ الرَّجْمِ) سَبْعَةٌ (الْحُرِّيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ) عَقْلٌ وَبُلُوغٌ (وَالْإِسْلَامُ وَالْوَطْءُ) وَكَوْنُهُ (بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ) حَالَ الدُّخُولِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَتْلَ النَّفْسِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، كَمَا إذَا دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ شَاهِرًا سَيْفَهُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ وَسَيَأْتِي تَمَامُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقَعَ الْيَأْسُ مِنْ بُرْئِهِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ يُضْرَبَ ضَرْبًا خَفِيفًا يَحْتَمِلُهُ.
وَفِي الْفَتْحِ: وَلَوْ كَانَ الْمَرَضُ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ كَالسُّلِّ أَوْ كَانَ ضَعِيفَ الْخِلْقَةِ فَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُضْرَبُ بِعِثْكَالٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ دَفْعَةً وَتَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُصُولِ الْكُلِّ إلَى بَدَنِهِ، وَلِذَا قِيلَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَبْسُوطَةً اهـ وَالْعِثْكَالُ وَالْعُثْكُولُ: عُنْقُودُ النَّخْلِ

(قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ أَصْلًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ أَوْ الرَّجْمَ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى هَلَاكِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ لَا جَرِيمَةَ مِنْهُ فَتْحٌ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) هَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا صَاحِبُ الْمُخْتَارِ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا هِيَ الْمَذْهَبُ.
وَفِي النَّهْرِ: وَلَعَمْرِي أَنَّهَا مِنْ الْحُسْنِ بِمَكَانٍ اهـ وَفِي حَدِيثِ الْغَامِدِيَّةِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَهَا بَعْدَ مَا فَطَمَتْهُ» وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ «لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يَرْضِعُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: إلَيَّ رَضَاعُهُ فَرَجَمَهَا» قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الرَّجْمَ عِنْدَ الْوَضْعِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَالطَّرِيقَانِ فِي مُسْلِمٍ وَهَذَا أَصَحُّ طَرِيقًا إلَخْ (قَوْلُهُ فَحَتَّى يَسْتَغْنِيَ) عِبَارَةُ الْفَتْحِ تَفْطِمَهُ (قَوْلُهُ حَبَسَهَا سَنَتَيْنِ) أَيْ إذَا ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ كَمَا مَرَّ ط

مَطْلَبٌ شَرَائِطُ الْإِحْصَانِ (قَوْلُهُ وَشَرَائِطُ إحْصَانِ الرَّجْمِ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ: أَيْ الشَّرَائِطُ الَّتِي هِيَ الْإِحْصَانُ، فَالْإِحْصَانُ هُوَ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ فَهِيَ أَجْزَاؤُهُ، وَقَيَّدَ بِالرَّجْمِ؛ لِأَنَّ إحْصَانَ الْقَذْفِ غَيْرُ هَذَا كَمَا سَيَأْتِي فَتْحٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ عَقْلٌ وَبُلُوغٌ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالتَّكْلِيفُ وَبَيَانٌ لَهُ. وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ التَّكْلِيفَ شَرْطٌ لِكَوْنِ الْفِعْلِ زِنًا.؛ لِأَنَّ فِعْلَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَيْسَ بِزِنًا أَصْلًا، وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَهُ شَرْطَ الْإِحْصَانِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ كَوْنُهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ اهـ يَعْنِي أَنَّهُ شَرْطٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الزَّانِيَ لَوْ كَانَ رَجُلًا مَثَلًا فَلَا يُرْجَمُ إلَّا إذَا كَانَ قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً لَهُ مُكَلَّفَةً، فَكَوْنُهَا مُكَلَّفَةً شَرْطٌ فِي كَوْنِهِ مُحْصَنًا لَا فِي كَوْنِ فِعْلِهِ الَّذِي فَعَلَهُ مَعَ الْأَجْنَبِيَّةِ زِنًا وَلِذَا لَمْ يُجْلَدْ بِهِ إذَا لَمْ تَكُنْ زَوْجَتُهُ مُكَلَّفَةً وَلَا يُرْجَمُ لِعَدَمِ إحْصَانِهِ (قَوْلُهُ وَالْإِسْلَامُ) لِحَدِيثِ «مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ» وَرَجْمُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَهُودِيَّيْنِ إنَّمَا كَانَ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ نُسِخَ بَحْرٌ، وَتَحْقِيقُهُ فِي الْفَتْحِ، وَخَالَفَ فِي هَذَا الشَّرْطِ أَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيُّ (قَوْلُهُ وَالْوَطْءُ) أَيْ الْإِيلَاجُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ) خَرَجَ الْفَاسِدُ كَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَلَا يَكُونُ بِهِ مُحْصَنًا ط.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ اتِّفَاقًا لِمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ قُبَيْلَ حَدِّ الشُّرْبِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِلَا وَلِيٍّ لَا يَكُونُ مُحْصَنًا عِنْدَ الثَّانِي تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ حَالَ الدُّخُولِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ صَحِيحٍ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: يَعْنِي تَكُونُ الصِّحَّةُ قَائِمَةً حَالَ الدُّخُولِ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَ مَنْ عُلِّقَ طَلَاقُهَا بِتَزَوُّجِهَا يَكُونُ النِّكَاحُ صَحِيحًا، فَلَوْ دَخَلَ بِهَا عَقِيبَهُ لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ قَبْلَهُ اهـ وَتَبِعَهُ فِي النَّهْرِ.

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 4  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست